تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
يستحق أجرة . ولو ظهر العيب في الأجرة المعينة تخير المؤجر في الفسخ والأرش ، وفي المضمونة له العوض ، فإن تعذر فالفسخ أو الرضا بالأرش ، وللمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر . ويجوز أن يؤجر العين بأكثر مما استأجرها به وإن لم يحدث شيئا متقوما ( 1 ) وكان الجنس واحدا على رأي ، وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد ، وكذا لو تقبل عملا بشئ وقبله لغيره بأقل . واستيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب أجرة المثل ، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه ( 2 ) . ويكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة ، وإن تضمن مع انتفاء التهمة . المطلب الثالث : في المنفعة وشروطها ثمانية : الأول : أن تكون مباحة : فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا أو دكانا ليبيعه فيه أو أجيرا ليحمل له مسكرا - سواء كان لمسلم أو كافر - أو جارية للغناء أو كلبا للصيد لهوا أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء أو استأجر الكافر مسلما للخدمة أو مصحفا للنظر فيه لم يصح . الثاني : أن تكون مملوكة : إما بالتبعية : كمالك العين ، أو بالاستقلال : كالمستأجر ، فلا يصح إجارة الغاصب . ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة .
هامش
( 1 ) " متقوما " ليست في ( أ ) . ( 2 ) " عنه " ليست في ( أ ، د ) .
قواعد الأحكام — صفحة 286 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة