يستحق أجرة . ولو ظهر العيب في الأجرة المعينة تخير المؤجر في الفسخ
والأرش ، وفي المضمونة له العوض ، فإن تعذر فالفسخ أو الرضا بالأرش ،
وللمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر .
ويجوز أن يؤجر العين بأكثر مما استأجرها به وإن لم يحدث شيئا
متقوما ( 1 ) وكان الجنس واحدا على رأي ، وكذا لو سكن البعض وآجر
الباقي بالمثل أو الزائد ، وكذا لو تقبل عملا بشئ وقبله لغيره بأقل .
واستيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب أجرة المثل ، سواء زادت
عن المسمى أو نقصت عنه ( 2 ) .
ويكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة ، وإن تضمن مع
انتفاء التهمة .
المطلب الثالث : في المنفعة
وشروطها ثمانية :
الأول : أن تكون مباحة : فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا أو دكانا ليبيعه
فيه أو أجيرا ليحمل له مسكرا - سواء كان لمسلم أو كافر - أو جارية للغناء
أو كلبا للصيد لهوا أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء أو استأجر الكافر مسلما
للخدمة أو مصحفا للنظر فيه لم يصح .
الثاني : أن تكون مملوكة : إما بالتبعية : كمالك العين ، أو بالاستقلال :
كالمستأجر ، فلا يصح إجارة الغاصب .
ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة .
هامش
( 1 ) " متقوما " ليست في ( أ ) .
( 2 ) " عنه " ليست في ( أ ، د ) .