ولو آجره ( 1 ) كل شهر بدرهم ولم يعين أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة
وإن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم أو استأجره ( 2 ) مدة شهر بدرهم فإن
زاد فبحسابه فالأقرب البطلان ، إلا الأخير فإن الزائد باطل .
ويملك فيه العلم ، سواء تعدد أو اتحد ، وسواء كانت معينة أو مطلقة .
ويجب تسليمها مع شرط التعجيل أو الإطلاق . وإن وقعت الإجارة
على عمل ملك العامل الأجرة بالعقد أيضا ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد
العمل ، وهل يشترط تسليمه ؟ الأقرب ذلك ، فإذا استوفى المستأجر المنافع
استقر الأجر ( 4 ) ، فإن سلمت العين التي وقعت الإجارة عليها ومضت المدة
وهي مقبوضة استقر الأجر ، وإن لم ينتفع . وإن كانت على عمل فسلم
المعقود عليه : كالدابة يركبها إلى المعين فقبضها ومضت مدة يمكن ركوبها
فيها ( 5 ) استقر عليه الأجر وإن كانت الإجارة فاسدة ، وتجب أجرة المثل
فيها .
ولو بذل له العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة استقر الأجر
عليه إن كانت الإجارة صحيحة ، وإلا فلا .
ولو شرط ابتداء العمل في وقت ومضت مدة يمكن فيها العمل خالية
عنه وطلبه ( 6 ) المالك فلم يدفع العين إليه صار غاصبا ، فإن عمل بعد ذلك لم
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " ولو استأجره " .
( 2 ) في المطبوع : " أو استأجر " .
( 3 ) في ( أ ، د ، ش ) : " إلا يشترط الأجل فيلزم " .
( 4 ) في ( أ ) : " استحق الأجير " .
( 5 ) " فيها " ليست في ( أ ) .
( 6 ) في ( أ ، د ) " فطالبه " .