تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ولو آجره ( 1 ) كل شهر بدرهم ولم يعين أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة وإن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم أو استأجره ( 2 ) مدة شهر بدرهم فإن زاد فبحسابه فالأقرب البطلان ، إلا الأخير فإن الزائد باطل . ويملك فيه العلم ، سواء تعدد أو اتحد ، وسواء كانت معينة أو مطلقة . ويجب تسليمها مع شرط التعجيل أو الإطلاق . وإن وقعت الإجارة على عمل ملك العامل الأجرة بالعقد أيضا ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل ، وهل يشترط تسليمه ؟ الأقرب ذلك ، فإذا استوفى المستأجر المنافع استقر الأجر ( 4 ) ، فإن سلمت العين التي وقعت الإجارة عليها ومضت المدة وهي مقبوضة استقر الأجر ، وإن لم ينتفع . وإن كانت على عمل فسلم المعقود عليه : كالدابة يركبها إلى المعين فقبضها ومضت مدة يمكن ركوبها فيها ( 5 ) استقر عليه الأجر وإن كانت الإجارة فاسدة ، وتجب أجرة المثل فيها . ولو بذل له العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة استقر الأجر عليه إن كانت الإجارة صحيحة ، وإلا فلا . ولو شرط ابتداء العمل في وقت ومضت مدة يمكن فيها العمل خالية عنه وطلبه ( 6 ) المالك فلم يدفع العين إليه صار غاصبا ، فإن عمل بعد ذلك لم
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " ولو استأجره " . ( 2 ) في المطبوع : " أو استأجر " . ( 3 ) في ( أ ، د ، ش ) : " إلا يشترط الأجل فيلزم " . ( 4 ) في ( أ ) : " استحق الأجير " . ( 5 ) " فيها " ليست في ( أ ) . ( 6 ) في ( أ ، د ) " فطالبه " .