ولو كانت العين مطلقة موصوفة لم ينفسخ العقد ، وعلى المؤجر الإبدال .
ولو تعذر فله الفسخ ، فإن رد المستأجر العين لعيب بعد البيع فالمنفعة للبائع .
ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض بطلت مع التعين ، وإلا
بطلت في الباقي ، ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف ، وكذا لو ظهر
استحقاقها .
ويستقر الضمان على المؤجر مع جهل المستأجر ، وفي الزائد من أجرة
المثل إشكال . وتصح إجارة العقار مع الوصف والتعيين ، لا في الذمة .
ويفتقر الحمام إلى : مشاهدة البيوت والقدر والماء والأتون ومطرح الرماد
وموضع الزبل ومصرف مائه ، أو وصف ذلك كله .
ويجب على المستأجر علف الدابة وسقيها ، فإن أهمل ضمن .
ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر ، إلا أن
يشترط على الأجير ، فإن تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثله وملبوسه .
ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها ،
فحينئذ إن شرطه على المستأجر لزم بشرط العلم بالقدر والوصف ، فإن
استغنى الأجير لمرض أو بطعام ( 1 ) نفسه لم يسقط حقه . ولو احتاج إلى
الدواء لمرض لم يلزم المستأجر . ولو أحب الأجير أن يستفضل بعض طعامه
منع منه إن كان قدر كفايته ، ويخشى الضعف عن العمل أو اللين معه .
ولو آجر الولي الصبي مدة يعلم بلوغه فيها أولا لكن اتفق لزمت الأجرة
إلى وقت البلوغ ، ثم يتخير في الفسخ والإمضاء .
ولو مات الولي أو انتقلت الولاية إلى غيره لم يبطل به .
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " أو إطعام " .