تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
ولو كانت العين مطلقة موصوفة لم ينفسخ العقد ، وعلى المؤجر الإبدال . ولو تعذر فله الفسخ ، فإن رد المستأجر العين لعيب بعد البيع فالمنفعة للبائع . ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض بطلت مع التعين ، وإلا بطلت في الباقي ، ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف ، وكذا لو ظهر استحقاقها . ويستقر الضمان على المؤجر مع جهل المستأجر ، وفي الزائد من أجرة المثل إشكال . وتصح إجارة العقار مع الوصف والتعيين ، لا في الذمة . ويفتقر الحمام إلى : مشاهدة البيوت والقدر والماء والأتون ومطرح الرماد وموضع الزبل ومصرف مائه ، أو وصف ذلك كله . ويجب على المستأجر علف الدابة وسقيها ، فإن أهمل ضمن . ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر ، إلا أن يشترط على الأجير ، فإن تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثله وملبوسه . ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها ، فحينئذ إن شرطه على المستأجر لزم بشرط العلم بالقدر والوصف ، فإن استغنى الأجير لمرض أو بطعام ( 1 ) نفسه لم يسقط حقه . ولو احتاج إلى الدواء لمرض لم يلزم المستأجر . ولو أحب الأجير أن يستفضل بعض طعامه منع منه إن كان قدر كفايته ، ويخشى الضعف عن العمل أو اللين معه . ولو آجر الولي الصبي مدة يعلم بلوغه فيها أولا لكن اتفق لزمت الأجرة إلى وقت البلوغ ، ثم يتخير في الفسخ والإمضاء . ولو مات الولي أو انتقلت الولاية إلى غيره لم يبطل به .
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " أو إطعام " .
قواعد الأحكام — صفحة 283 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة