رأي ، إلا أن يكون المؤجر موقوفا عليه فيموت قبل انتهاء المدة فالأقرب
البطلان في الباقي ، فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بباقي الأجرة .
ولا يتعلق به خيار المجلس .
ولو شرطا خيارا لهما أو لأحدهما أو لأجنبي صح ، سواء كانت معينة
- كان يستأجر هذا العبد - أو في الذمة : كالبناء مطلقا .
الفصل الثاني : في أركانها
وهي ثلاثة : المحل - وهو : العين التي تعلقت الإجارة بها : كالدار والدابة
والآدمي وغيرها - والعوض ، والمنفعة .
المطلب ( 1 ) الأول : المحل
كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها ، وإجارة المشاع جائزة : كالمقسوم ،
وكذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك التخصيص ( 2 ) .
ولا بد من مشاهدتها ، أو وصفها بما يرفع الجهالة إن أمكن فيها ذلك ،
وإلا وجبت المشاهدة ، فإن باعها المالك صح ، فإن لم يكن المشتري عالما
تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة .
ولو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز ، ويجتمع عليه الأجرة والثمن .
ولو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ وإن استوفى
بعض المنفعة ، ولو لم يفسخ لزمه جميع العوض .
هامش
( 1 ) " المطلب " ليس في المطبوع .
( 2 ) في ( أ ) : " التحصيص " .