تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
رأي ، إلا أن يكون المؤجر موقوفا عليه فيموت قبل انتهاء المدة فالأقرب البطلان في الباقي ، فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بباقي الأجرة . ولا يتعلق به خيار المجلس . ولو شرطا خيارا لهما أو لأحدهما أو لأجنبي صح ، سواء كانت معينة - كان يستأجر هذا العبد - أو في الذمة : كالبناء مطلقا .
الفصل الثاني : في أركانها وهي ثلاثة : المحل - وهو : العين التي تعلقت الإجارة بها : كالدار والدابة والآدمي وغيرها - والعوض ، والمنفعة . المطلب ( 1 ) الأول : المحل كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها ، وإجارة المشاع جائزة : كالمقسوم ، وكذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك التخصيص ( 2 ) . ولا بد من مشاهدتها ، أو وصفها بما يرفع الجهالة إن أمكن فيها ذلك ، وإلا وجبت المشاهدة ، فإن باعها المالك صح ، فإن لم يكن المشتري عالما تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة . ولو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز ، ويجتمع عليه الأجرة والثمن . ولو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ وإن استوفى بعض المنفعة ، ولو لم يفسخ لزمه جميع العوض .
هامش
( 1 ) " المطلب " ليس في المطبوع . ( 2 ) في ( أ ) : " التحصيص " .
قواعد الأحكام — صفحة 282 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة