المقصد الثالث
في أنواع المبيع
وفيه فصول :
الأول : الحيوان
وفيه مطلبان :
الأول :
الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر ( 1 ) الأصلي إذا
سبيوا ، ثم يسري الرق إلى ذرية الملوك وأعقابه وإن أسلموا ما لم
ينعتقوا ( 2 ) .
ولو التقط الطفل من دار الحرب ملك ، ولا يملك من دار الإسلام ،
ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم ، فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه
بها ما لم يكن معروف النسب ، وكذا كل من أقر بها بالغا رشيدا مجهولا وإن
كان المقر له كافرا ، ولا يقبل رجوعه .
ولو اشترى عبدا يباع في الأسواق فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة .
ويملك الرجل كل بعيد وقريب سوى أحد عشر : الأب والأم ، والجد
والجدة لهما وإن علوا ، والولد ذكرا أو أنثى ، وولد الولد كذلك وإن نزل ،
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " بسبب كالكفر " .
( 2 ) في ( د ) : " ما لم يعتقوا " .