مشاع بقي المبيع ما بقي صاع ، وعلى تقدير الإشاعة يتلف من المبيع
بالنسبة .
( د ) : إيهام السلوك كابهام المبيع ، فلو باع أرضا محفوفة بملكه وشرط الممر
من جهة معينة صح البيع ، وإن أبهم ، وإن قال : بعتكها بحقوقها صح ،
فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب وإن كانت إلى شارع أو ملك
المشتري على إشكال .
( ه ) : لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه
بطل ، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض ، أو
أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف ، وعليه أرش
النقص والأجرة إن كان ذا أجرة ، لا تفاوت السعر ، وله الزيادة إن كانت
من فعله عينا أو صفة ، وإلا فللبائع وإن كانت منفصلة .
( و ) : تكفي المشاهدة عن الوصف وإن تقدمت بمدة لا تتغير عادة ، ولو
احتمل التغير صح ، للاستصحاب ، فإن ثبت التغير تخير المشتري ، والقول
قوله لو ادعاه على إشكال .
ولا يصح بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب ، وكذا اللبن في
الضرع مع المحلوب منه ، وكذا الجلد والصوف على ظهر النعم ( 1 ) وإن ضم
إليهما غيره ، وكذا ما في بطونها ، وكذا لو ضمهما ( 2 ) ويجوز بيع الصوف على
الظهر منفردا على رأي . وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم
إلى معلوم ، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، ش ) : " الغنم " .
( 2 ) في ( ب ) : " وكذا لو ضمها " .