مع جهله بالنسبة أو بما يتجدد من النقد بطل ، ولو قدر ( 1 ) الدرهم من الدينار
صح ، ولو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار بطل مع تعدد
الصرف بالسعر المذكور أو جهله ، ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار ،
ولا يلزمه صحيح إلا مع إرادته عرفا .
( يا ) : لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار وعلما قدرها صح ، وإلا بطل
الجميع .
( يب ) : يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين ، فيكون الآخر في
مقابلة الباقي . فلو قال : بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوي واحدا بسعر
اليوم قال الشيخ ( 2 ) : يبطل مطلقا للجهالة ، والوجه ذلك ، إلا أن يعلما بسعر
اليوم . ولو قال : إلا ما يخص واحدا قال ( 3 ) : يصح في ثلاثة أرباعها بجميع
الثمن ، والأقرب عندي البطلان ، لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة ، فإن
علماه بالجبر والمقابلة أو غيرهما ( 4 ) صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن .
ولو باعه بعشرة وثلث الثمن فهو خمسة عشر ، لأن الثمن شئ يعدل عشرة
وثلث شئ ، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن . ولو قال : وربع الثمن فهو ثلاثة عشر
وثلث . ولو قال : إلا ثلث الثمن فهو سبعة ونصف .
* * *
هامش
( 1 ) في المطبوع : " ولو علم قدر " .
( 2 ) القولان في المسألتين للشيخ في المبسوط : ج 2 ص 116 .
( 3 ) القولان في المسألتين للشيخ في المبسوط : ج 2 ص 116 .
( 4 ) في النسخة المعتمدة ، و ( ج ، ش ) : " أو غيرها " .