به ، فإن شرطه المشتري صح إن لم يكن ربويا ، أو كان واختلفا ، أو تساويا
وزاد الثمن . ولو قال له العبد : اشترني ولك علي كذا لم يلزم على رأي .
ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحج عنه بالباقي
فاشترى أباه ودفع إليه الباقي للحج ثم ادعى من مولى الأب والمأذون
وورثة الدافع كون الثمن من ماله ( 1 ) فالقول قول مولى المأذون مع اليمين
وعدم البينة ، وتحمل الرواية ( 2 ) بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان
على إنكار البيع ، فإن أقام أحدهما بينة حكم له . ولو أقام كل من الثلاثة
بينة : فإن رجحنا بينة ذي اليد فالحكم كالأول ، وإلا فالأقرب ترجيح بينة
الدافع عملا بمقتضى صحة البيع ، مع احتمال تقديم بينة مولى الأب
لادعائه ما ينافي الأصل وهو الفساد .
ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه فالعقد للسابق ، فإن اتفقا بطلا
إلا مع الإجازة ، ولو كانا وكيلين صحا معا .
ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح قيل : يردها على البائع ويستعيد
الثمن ، فإن مات فمن وارثه ، فإن فقد استسعيت ( 3 ) ، والأقرب تسليمها إلى
الحاكم من غير سعي .
ولو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين ليتخير المشتري فأبق
أحدهما ضمنه بقيمته ، ويطالب بما اشتراه ، ولو اشترى عبدا من عبدين لم
يصح .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " من عين ماله " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 53 ، وهي رواية ابن أشيم ، وخبرها
طويل فراجع .
( 3 ) القائل : هو الشيخ ( ره ) في النهاية : كتاب المتاجر في بيع الحيوان ج 2 ص 205 .