الصحيح .
ولو استثنى البائع الرأس والجلد فالأقرب بطلان البيع والصحة في
المذبوح .
ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصح ، وكان له
بقدر ماله ، ولو قال له : الربح بيننا ولا خسران عليك فالأقرب بطلان
الشرط .
ولو وطئها أحدهما لشبهة فلا حد ، وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة ،
فإن حملت قومت عليه حصة الشريك وانعقد الولد حرا ، وعلى أبيه قيمة
حصة الشريك منه يوم الولادة ، ولا تقوم بنفس الوطئ على رأي .
ويتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد وقبل القبض ،
في الفسخ والإمساك مجانا ، وبالأرش على رأي ، ولو تلف بعد قبضة في
الثلاثة فمن البائع إن لم يحدث فيه المشتري حدثا ، ولو تجدد فيه عيب من
غير الجهة المشتري : فإن كان في الثلاثة تخير كالأول ، وفي الأرش نظر ،
ولا يمنع من الرد بالعيب السابق ، فلو كان بعدها أو أحدث المشتري فيه
حدثا منع من الرد بالعيب السابق .
والحمل حال البيع للبائع على رأي ، إلا أن يشترطه المشتري فيثبت له
معه ، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله قومت في الحالين وأخذ
من الثمن بنسبة التفاوت .
ولو قال : اشتر حيوانا بشركتي أو بيننا صح البيع لهما ، وعلى كل منهما
نصف الثمن ، فإن أدى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الإنقاد عنه لزمه
الغرم له وإلا فلا ، ولو تلف فهو منهما ، ويرجع على الأمر بما نقد عنه بإذنه .
والعبد لا يملك مطلقا على رأي ، فلو كان بيده مال فهو للبائع وإن علم
قواعد الأحكام — صفحة 30
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٠