والأخت ، والعمة والخالة وإن علتا ، وبنت الأخ وإن نزلتا ،
فمن ملك أحدهم عتق عليه .
وتملك المرأة كل أحد سوى الآباء وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا .
والرضاع كالنسب على رأي .
ويكره ملك القريب غير من ذكرنا .
ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه فيبطل النكاح وإن ملك
البعض .
وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة ، لكن
رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك والوطء وإن كانت للإمام أو
بعضها ، ولا يجب إخراج حصه غير الإمام منها ، ولا فرق بين أن يسبيهم
المسلم أو الكافر .
وكل حربي قهر حربيا فباعه صح ، وإن كان أخاه أو زوجته أو من
ينعق عليه كابنه وبنته وأبويه على إشكال ، ينشأ من دوام القهر المبطل
للعتق لو فرض ، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر .
والتحقيق : صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري
بالتسلط ، ففي لحوق أحكام البيع - حينئذ - نظر .
المطلب الثاني : في الأحكام
يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين : الإشاعة وعلم النسبة ، فلو باعه يده
أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطل ، ولو باعه شيئا منه أو جزءا
أو نصيبا أو قسطا بطل ، ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه ( 1 ) ، ويحمل مطلقه على
هامش
( 1 ) في المطبوع : " نصفه مشاعا أو ثلاثة " .