تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وإن كان يسري الماء إليها . والملك في القناة المشتركة بحسب الاشتراك في العمل أو الخرج . الثالث : مياه العيون ، والغيوث ، والآبار في الأرض المباحة لا للتملك شرع لا يختص بها أحد ، فمن انتزع منها شيئا في إناء وشبهه ملكه ، ويقدم السابق مع تعذر الجمع ، فإن اتفقا أقرع . الرابع : مياه الأنهار الكبار : كالفرات ودجلة والناس فيها شرع . الخامس : الأنهار الصغار غير المملوكة التي ( 1 ) يزدحم الناس فيها ويتشاحون في مائها ، أو مسيل ( 2 ) يتشاح فيه أهل الأرض الشاربة منه ولا يفي بسقي ما عليه دفعة ، فإنه يبدأ بالأول ، وهو الذي يلي فوهته ، ويحبس على من دونه ( 3 ) حتى ينتهي سقيه للزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق ، ثم يرسله إلى من دونه ( 4 ) ، ولا يجب الإرسال قبل ذلك وإن تلف الأخير ، فإن لم يفضل عن الأول شئ أو عن الثاني فلا شئ للباقين . ولو كانت أرض الأعلى مختلفة في العلو والهبوط سقى كلا على حدته . ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسم بينهما ، فإن تعذر أقرع ، فإن لم يفضل عن أحدهما سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه ثم يتركه للآخر ، وليس له السقي بجميع الماء ، لمساواة الآخر له في الاستحقاق ، والقرعة تفيد التقديم ، بخلاف الأعلى مع الأسفل .
هامش
( 1 ) " التي " ليست في سائر النسخ عدا ( أ ) . ( 2 ) في ( أ ) : " أو في سيل " . ( 3 ) في المطبوع و ( ص ) : " من هو دونه " . ( 4 ) في المطبوع و ( ص ) : " من هو دونه " .
قواعد الأحكام — صفحة 274 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة