تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ولو كانت أرض أحدهما أكثر قسم على قدرها ، لأن الزائد مساو في القرب . ولو أحيا إنسان أرضا على هذا النهر لم يشارك السابقين ، بل يقسم ( 1 ) ما يفضل عن كفايتهم وإن كان الإحياء في رأس النهر ، وليس لهم منعه من الإحياء . ولو سبق إنسان إلى الإحياء في أسفله ثم أحيا آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني قدم الأسفل في السقي ، لتقدمه في الإحياء ، ثم الثاني ، ثم الثالث . السادس : الجاري من نهر مملوك ينتزع من المباح ، بأن يحفر إنسان نهرا في مباح يتصل بنهر كبير مباح ، فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه ، وإنما هو تحجير وشروع في الإحياء ، فإذا وصل فقد ملك بالإحياء ، سواء أجرى فيه الماء أو لا ، لأن الإحياء : التهيئة للانتفاع ، فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم أو النفقة عليه . ويملكون الماء الجاري فيه على رأي ، فإن وسعهم أو تراضوا وإلا قسم على قدر الانصباء ، فيجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساوية على قدر حقوقهم في مصدم الماء ، ثم يخرج من كل ثقب ساقية منفردة لكل واحد ، فلو كان لأحدهم نصفه ، ولآخر ثلاثة ، وللثالث سدسه ، جعل لصاحب النصف ثلاث ثقب تصب في ساقية ، ولصاحب الثلث ثقبتان تصبان في أخرى ، ولصاحب السدس ثقبة . وتصح المهاياة ، وليست لازمة . وإذا حصل نصيب إنسان في ساقية ( 2 ) سقى به ما شاء ، سواء كان له
هامش
( 1 ) في ( ش ، ص ) " يقسم له " . ( 2 ) في ( أ ، ب ) : " ساقيته " .