تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ولو استبق اثنان ولم يكن الاجتماع أقرع . ولا فرق بين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو التدريس العلم ، أو لا . أما المدارس والربط : فمن سكن بيتا ممن له السكنى ( 1 ) لم يجز إزعاجه وإن طال زمانه ، ما لم يشترط الواقف مدة معينة فيلزم بالخروج عند انقضائها . ولو شرط على الساكن التشاغل بالعلم أو قراءة القرآن أو تدريسه فأهمل أخرج ، وله أن يمنع من المشاركة في السكنى ما دام على الصفة ، فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه ، وهل يصير أولى ببقاء رحله ؟ إشكال .

الفصل الثالث : المعادن

وهي قسمان : ظاهرة وباطنة . أما الظاهرة : وهي التي لا يفتقر في الوصلة إليها إلى مؤنة : كالملح والنفط والكبريت ( 2 ) والقار والمومياء والكحل والبرام والياقوت ( 3 ) ، فهذه للإمام يختص بها عند بعض علمائنا ( 4 ) ، والأقرب اشتراك المسلمين فيها ، فحينئذ لا يملك بالإحياء ، ولا يختص بها المحجر ، ولا يجوز إقطاعها ، ولا يختص المقطع بها . والسابق إلى موضع منها لا يزعج قبل قضاء وطره ، فإن تسابق اثنان
هامش
( 1 ) في ( د ) : " له أهلية السكنى " . ( 2 ) في ( أ ) : زيادة " والماء " . ( 3 ) في ( أ ، د ) زيادة " وأحجار الرحى ومقالع الطين " . ( 4 ) منهم : المفيد في المقنعة : كتاب الزكاة ب 37 في الأنفال ص 278 ، وابن البراج في المهذب : ج 1 ص 183 و 186 في بابي : ذكر الأنفال وأرض الأنفال من كتاب الخمس .
قواعد الأحكام — صفحة 271 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة