والحظيرة : تكفيه الحائط ، ولا يشترط تعليق الباب .
والزراعة : بالتحجير بساقية ، أو مسناة ، أو مرز وسوق الماء ، ولا يشترط
الحرث ولا الزرع ، لأنه انتفاع كالسكنى ، والغرس به وسوق الماء إليه ( 1 ) .
ولو كانت مستأجمة فعضد شجرها أو قطع المياه الغالبة وهيأها للعمارة
فقد أحياها .
ولو نزل منزلا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء ، وكذا لو
أحاط بشوك وشبهه .
ولا يفتقر في الإحياء إلى إذن الإمام ولا الإسلام ، إلا في أرض
المسلمين . وإحياء المعادن بلوغ نيلها .
* * *
هامش
( 1 ) " إليه " ليست في المطبوع .