تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ويجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا يتعلق به مصلحته . وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع ، وقيل : سبع ( 1 ) ، فيتباعد المقابل ذلك . وحريم الشرب : مقدار مطرح ترابه ، والمجاز على طرفيه . ولو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضي له مع يمينه على إشكال . وحريم بئر المعطن : أربعون ذراعا ، والناضح : ستون ، والعين : ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة . وحريم الحائط في المباح : مقدار مطرح ترابه لو استهدم ، وللدار : مطرح ترابها ، ومصب الميزاب والثلج ، والممر في صوب الباب . هذا في الموات ، ولا حريم في الأملاك لتعارضها . ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء ، ولو تضرر صاحبه فلا ضمان ، فلو جعل ملكه بيت حداد أو قصار أو حمام على خلاف العادة فلا منع . ولو غرس في أرض أحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن لغيره إحياؤه ، وللغارس منعه وإن كان في مبدأ الغرس . الرابع : أن يكون مشعرا للعبادة : كعرفة ومنى وجمع وإن كان يسيرا لا يمنع المتعبدين . الخامس : التحجير ، وهو : بنصب المروز ، أو التحويط بحائط ، أو بحفر
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : ج 2 ص 218 ، وابن إدريس في السرائر : ج 2 ص 374 باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق و . . . ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ص 276 ، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة : ج 2 ص 475 س 8 .