ويجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا يتعلق به مصلحته .
وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع ،
وقيل : سبع ( 1 ) ، فيتباعد المقابل ذلك .
وحريم الشرب : مقدار مطرح ترابه ، والمجاز على طرفيه .
ولو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضي له مع يمينه على
إشكال .
وحريم بئر المعطن : أربعون ذراعا ، والناضح : ستون ، والعين : ألف في
الرخوة وخمسمائة في الصلبة .
وحريم الحائط في المباح : مقدار مطرح ترابه لو استهدم ، وللدار : مطرح
ترابها ، ومصب الميزاب والثلج ، والممر في صوب الباب . هذا في الموات ،
ولا حريم في الأملاك لتعارضها .
ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء ، ولو تضرر صاحبه
فلا ضمان ، فلو جعل ملكه بيت حداد أو قصار أو حمام على خلاف
العادة فلا منع .
ولو غرس في أرض أحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن
لغيره إحياؤه ، وللغارس منعه وإن كان في مبدأ الغرس .
الرابع : أن يكون مشعرا للعبادة : كعرفة ومنى وجمع وإن كان يسيرا
لا يمنع المتعبدين .
الخامس : التحجير ، وهو : بنصب المروز ، أو التحويط بحائط ، أو بحفر
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : ج 2 ص 218 ، وابن إدريس في السرائر : ج 2 ص 374 باب بيع المياه والمراعي
وحريم الحقوق و . . . ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ص 276 ، وهو اختيار المصنف في مختلف
الشيعة : ج 2 ص 475 س 8 .