تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
الله عليه وآله - النقيع ، وللإمام أن يحمي لنفسه ، ولنعم الصدقة والضوال ، وليس لغيره ذلك . ولا يجوز نقض ما حماه الإمام ولا تغييره ، ومن أحيى منه شيئا لم يملكه ما دام الحمى مستمرا ، فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء .

الفصل الثاني : المنافع

وهي : الطرق والمساجد والوقوف المطلقة : كالمدارس والربط والمشاهد . وفائدة الطرق : الاستطراق والجلوس غير المضر بالمارة ، فإن قام بطل حقه ، وإن كان بينة العود قبل استيفاء غرضه فليس له دفع السابق إلى مكانه . ولو جلس للبيع والشراء في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز للعادة ، فإن قام ورحله باق فهو أحق به ، فإن رفعه بينة العود فالأقرب بطلان حقه وإن استضر بتفريق معامليه . ولو ضاق على المارة أو استضر به بعضهم منع من الجلوس . وليس للسلطان إقطاع ذلك ، ولا إحياؤه ، ولا تحجير . وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب ، وليس له بناء دكة . ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة . وأما المسجد : فمن سبق إلى مكان فهو أحق به ، فإذا قام بطل حقه وإن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو نوى العود ، إلا أن يكون رحله باقيا فيه .