الله عليه وآله - النقيع ، وللإمام أن يحمي لنفسه ، ولنعم الصدقة والضوال ،
وليس لغيره ذلك .
ولا يجوز نقض ما حماه الإمام ولا تغييره ، ومن أحيى منه شيئا لم يملكه
ما دام الحمى مستمرا ، فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز
الإحياء .
الفصل الثاني : المنافع
وهي : الطرق والمساجد والوقوف المطلقة : كالمدارس والربط
والمشاهد .
وفائدة الطرق : الاستطراق والجلوس غير المضر بالمارة ، فإن قام بطل
حقه ، وإن كان بينة العود قبل استيفاء غرضه فليس له دفع السابق إلى
مكانه .
ولو جلس للبيع والشراء في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز للعادة ،
فإن قام ورحله باق فهو أحق به ، فإن رفعه بينة العود فالأقرب بطلان حقه
وإن استضر بتفريق معامليه .
ولو ضاق على المارة أو استضر به بعضهم منع من الجلوس . وليس
للسلطان إقطاع ذلك ، ولا إحياؤه ، ولا تحجير . وله أن يظلل على نفسه بما
لا ضرر فيه من بارية وثوب ، وليس له بناء دكة .
ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة .
وأما المسجد : فمن سبق إلى مكان فهو أحق به ، فإذا قام بطل حقه وإن
قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو نوى العود ، إلا أن يكون رحله باقيا
فيه .