الضميمة .
وعلى الثاني لا يفتقر ، ويكون في ضمان البائع إلى أن يسلمه ، إلا مع
الإسقاط .
( ب ) : لو باع المغصوب وتعذر تسليمه لم يصح ، ولو قدر المشتري على
انتزاعه دون البائع فالأقرب الجواز ، فإن عجز تخير ، وكذا لو اشترى ما يتعذر
تسليمه إلا بعد مدة ولم يعلم المشتري كان له الخيار ، ولو باع ما يعجز عن
تسليمه شرعا كالمرهون لم يصح ، إلا مع إجازة المرتهن .
( ج ) : لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد ولم يعين بطل ، ولو قال :
بعتك صاعا من هذه الصيعان مما تتماثل أجزاؤه صح ، ولو قسم أو ( 1 ) فرق
العصيان وقال : بعتك أحدها لم يصح ، وكذا يبطل [ لو قال : ] ( 2 ) بعتك
هذه العبيد إلا واحدا ولم يعين ، أو : بعتك عبدا على أن تختار من شئت
منهم .
ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا
الإشاعة ، وإن قصدا معينا ( 3 ) بطل .
ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو
اختلفت : كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا . ويصح بيع
الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها .
وهل ينزل على الإشاعة ؟ فيه نظر ، فإن جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير
هامش
( 1 ) " قسم أو " لا توجد في المطبوع و ( أ ، ج ، د ، ش ) .
( 2 ) أثبتناه من المطبوع و ( ج ، د ) .
( 3 ) في المطبوع و ( د ) : " إن قصد الإشاعة ، وإن قصد معينا " ، وفي ( ج ، ش ) : " إن قصد
الإشاعة " .