تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
المقصد الثالث في إحياء الموات المشتركات أربعة ينظمها أربعة فصول : الأول : الأراضي والميت منها يملك بالإحياء ، ونعني بالميت : ما خلا عن الاختصاص ، ولا ينتفع به : إما لعطلته لانقطاع ( 1 ) الماء عنه ، أو لاستيفاء الماء عليه ، أو لاستئجامه ، أو لغير ذلك . وهو للإمام - عليه السلام - خاصة ، لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام فيملكه - إن كان مسلما - بالإحياء ، وإلا فلا . وأسباب الاختصاص ستة : الأول : العمارة : فلا يملك معمور ، بل هو لمالكه ، وإن اندرست العمارة فإنها ملك لمعين أو للمسلمين ، إلا أن تكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في يد المسلمين بطريق الغنيمة ، فإنه يصح تملكها بالإحياء . ولا فرق في ذلك بين الدارين ، إلا أن معمور دار الحرب يملك بما يملك به
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " أو لانقطاع " .
قواعد الأحكام — صفحة 266 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة