المقصد الثالث
في إحياء الموات
المشتركات أربعة ينظمها أربعة فصول :
الأول : الأراضي
والميت منها يملك بالإحياء ، ونعني بالميت : ما خلا عن الاختصاص ،
ولا ينتفع به : إما لعطلته لانقطاع ( 1 ) الماء عنه ، أو لاستيفاء الماء عليه ، أو
لاستئجامه ، أو لغير ذلك .
وهو للإمام - عليه السلام - خاصة ، لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم
يأذن له الإمام فيملكه - إن كان مسلما - بالإحياء ، وإلا فلا .
وأسباب الاختصاص ستة :
الأول : العمارة : فلا يملك معمور ، بل هو لمالكه ، وإن اندرست العمارة
فإنها ملك لمعين أو للمسلمين ، إلا أن تكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنها
دخلت في يد المسلمين بطريق الغنيمة ، فإنه يصح تملكها بالإحياء .
ولا فرق في ذلك بين الدارين ، إلا أن معمور دار الحرب يملك بما يملك به
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " أو لانقطاع " .