في حقهما ، ولا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم ، ولو أقر الشفيع والمشتري
خاصة لم تثبت الشفعة ، وعلى المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه ، ويبقى
الشقص معه بزعم أنه للبائع ويدعي وجوب رد الثمن والبائع ينكرهما ،
فيشتري الشقص منه اختيارا ويتبارءان فللشفيع في الثاني الشفعة ، ولو أقر
الشفيع والبائع رد البائع الثمن على المالك ، وليس له مطالبة المشتري
ولا شفعة .
ولو ادعى ملكا على اثنين فصدقه أحدهما فباع حصته على المصدق :
فإن كان المكذب نفى الملك عنه فلا شفعة ، وإن نفى دعواه عن نفسه فله
الشفعة .
* * *
قواعد الأحكام — صفحة 265
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٦٥