تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
قدره وكميته الثمن . فإن قال الخصم : اشتريته لفلان ، سئل ، فإن صدق ثبتت الشفعة عليه ، وإن قال : هو ملكي لم أشتره انتقلت الحكومة ( 1 ) إليه ، وإن كذبه حكم بالشفعة على الخصم على إشكال . وإن كان المنسوب إليه غائبا انتزعه الحاكم ودفعه إلى الشفيع إلى أن يحضر الغائب ، ويكون على حجته إذا قدم . وإن قال : اشتريته للطفل وله عليه ولاية احتمل ثبوت الشفعة ، لأنه يملك الشراء له فيملك إقراره فيه ، والعدم ، لثبوت الملك للطفل . والشفعة إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه ، فإن اعترف - بعد إقراره بالملكية للغائب أو للطفل - بالشراء لم تثبت الشفعة . ولو ادعى الحاضر من الشريكين على من في يده حصة الغائب الشراء من الغائب فصدقه احتمل ثبوت الشفعة ، لأنه إقرار من ذي اليد ، وعدمه ، لأنه إقرار على الغير . فإن قدم الغائب وأنكر البيع قدم قوله مع اليمين ، وانتزع الشقص ، وطالب بالأجرة من شاء منهما ، ولا يرجع أحدهما على الآخر . ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر إلى البينة ، وفي القضاء له باليد إشكال ، فلو قضي له بالنصف الذي ادعاه في يده مع مدعي الكل باليمين لم يكن له الشفعة لو باع مدعي الكل إلا بالبينة إن لم يقبض باليد . ولو ادعى كل من الشريكين السبق في ( 2 ) الشراء سمع من المدعي أولا ، فإن لم يكن بينة حلفنا المنكر ، فإن نكل حلفنا المدعي وقضي له ، ولم
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " الخصومة " . ( 2 ) في ( ج ) : " السبق له في " .
قواعد الأحكام — صفحة 263 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة