قدره وكميته الثمن .
فإن قال الخصم : اشتريته لفلان ، سئل ، فإن صدق ثبتت الشفعة عليه ،
وإن قال : هو ملكي لم أشتره انتقلت الحكومة ( 1 ) إليه ، وإن كذبه حكم
بالشفعة على الخصم على إشكال .
وإن كان المنسوب إليه غائبا انتزعه الحاكم ودفعه إلى الشفيع إلى أن
يحضر الغائب ، ويكون على حجته إذا قدم .
وإن قال : اشتريته للطفل وله عليه ولاية احتمل ثبوت الشفعة ، لأنه
يملك الشراء له فيملك إقراره فيه ، والعدم ، لثبوت الملك للطفل . والشفعة
إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه ، فإن اعترف - بعد إقراره بالملكية
للغائب أو للطفل - بالشراء لم تثبت الشفعة .
ولو ادعى الحاضر من الشريكين على من في يده حصة الغائب الشراء
من الغائب فصدقه احتمل ثبوت الشفعة ، لأنه إقرار من ذي اليد ، وعدمه ،
لأنه إقرار على الغير . فإن قدم الغائب وأنكر البيع قدم قوله مع اليمين ،
وانتزع الشقص ، وطالب بالأجرة من شاء منهما ، ولا يرجع أحدهما على
الآخر .
ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر إلى البينة ، وفي القضاء له باليد
إشكال ، فلو قضي له بالنصف الذي ادعاه في يده مع مدعي الكل باليمين لم
يكن له الشفعة لو باع مدعي الكل إلا بالبينة إن لم يقبض باليد .
ولو ادعى كل من الشريكين السبق في ( 2 ) الشراء سمع من المدعي
أولا ، فإن لم يكن بينة حلفنا المنكر ، فإن نكل حلفنا المدعي وقضي له ، ولم
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " الخصومة " .
( 2 ) في ( ج ) : " السبق له في " .