پرش به محتوای اصلی

قواعد الأحكام — صفحه 265

پدیدآورندگان:

ص۲۶۵
في حقهما ، ولا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم ، ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة ، وعلى المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه ، ويبقى الشقص معه بزعم أنه للبائع ويدعي وجوب رد الثمن والبائع ينكرهما ، فيشتري الشقص منه اختيارا ويتبارءان فللشفيع في الثاني الشفعة ، ولو أقر الشفيع والبائع رد البائع الثمن على المالك ، وليس له مطالبة المشتري ولا شفعة . ولو ادعى ملكا على اثنين فصدقه أحدهما فباع حصته على المصدق : فإن كان المكذب نفى الملك عنه فلا شفعة ، وإن نفى دعواه عن نفسه فله الشفعة . * * *