إحلاف المشتري .
ولو ادعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشريك مع يمينه ، ويكفيه
الحلف على عدم استحقاقه الشفعة .
ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا مع عدم البينة ، ولا تكفي البينة على
الشراء المطلق ، فإن شهدت بتقدم أحدهما قبلت ، ولو شهدت بينتان لكل
منهما بالسبق احتمل التساقط والقرعة .
ولو ادعى الابتياع وادعى الشريك الإرث وأقاما بينة قيل : يقرع ( 1 ) ،
والأقرب الحكم ببينة الشفيع ، ولو صدق البائع الشفيع لم تثبت ، وكذا إن
أقام الشفيع بينة أنه كان للبائع ولم يقم الشريك بينة بالإرث ، لأنها لم
تشهد بالبيع ، وإقرار البائع لم يقبل ، لأنه إقرار على الغير ، ولا تقبل شهادته
عليه ، وليست الشفعة من حقوق العقد فيقبل فيها قول البائع .
ولو ادعى الشريك الإيداع وأقاما بينة قدمت بينة الشفيع ، لعدم التنافي
بين الإيداع والابتياع .
نعم ، لو شهدت البينة بالابتياع مطلقا والأخرى أن المودع أودعه ما هو
ملكه في تاريخ متأخر قيل : قدمت بينة الإيداع ( 2 ) ، لانفرادها بالملك ،
ويكاتب المودع : فإن صدق بطلت الشفعة ، وإلا حكم للشفيع .
ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع وهو ( 3 ) ملكه وبينة الإيداع مطلقا
قضي للشفيع من غير مراسلة ، لانتفاء معناها .
ويطالب مدعي الشفعة بالتحرير ، بأن يحدد مكان الشقص ويذكر
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 129 .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 129 .
( 3 ) في ( أ ، د ) : " ما هو " .