تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
إحلاف المشتري . ولو ادعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشريك مع يمينه ، ويكفيه الحلف على عدم استحقاقه الشفعة . ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا مع عدم البينة ، ولا تكفي البينة على الشراء المطلق ، فإن شهدت بتقدم أحدهما قبلت ، ولو شهدت بينتان لكل منهما بالسبق احتمل التساقط والقرعة . ولو ادعى الابتياع وادعى الشريك الإرث وأقاما بينة قيل : يقرع ( 1 ) ، والأقرب الحكم ببينة الشفيع ، ولو صدق البائع الشفيع لم تثبت ، وكذا إن أقام الشفيع بينة أنه كان للبائع ولم يقم الشريك بينة بالإرث ، لأنها لم تشهد بالبيع ، وإقرار البائع لم يقبل ، لأنه إقرار على الغير ، ولا تقبل شهادته عليه ، وليست الشفعة من حقوق العقد فيقبل فيها قول البائع . ولو ادعى الشريك الإيداع وأقاما بينة قدمت بينة الشفيع ، لعدم التنافي بين الإيداع والابتياع . نعم ، لو شهدت البينة بالابتياع مطلقا والأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر قيل : قدمت بينة الإيداع ( 2 ) ، لانفرادها بالملك ، ويكاتب المودع : فإن صدق بطلت الشفعة ، وإلا حكم للشفيع . ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع وهو ( 3 ) ملكه وبينة الإيداع مطلقا قضي للشفيع من غير مراسلة ، لانتفاء معناها . ويطالب مدعي الشفعة بالتحرير ، بأن يحدد مكان الشقص ويذكر
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 129 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 129 . ( 3 ) في ( أ ، د ) : " ما هو " .
قواعد الأحكام — صفحة 262 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة