النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده فيأخذ منه ، ويرجع الثاني على
الأول بثمنه ، وبقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فيأخذها منه
ويدفع إليه ثلاثة أرباع الثمن .
الفصل الخامس : في التنازع
لو اختلفا في الثمن ولا بينة قدم قول المشتري مع يمينه ، ولو أقاما بينة
فالأقرب الحكم بينة الشفيع ، لأنه الخارج ، ولا تقبل شهادة البائع
لأحدهما ، ويحتمل القبول على الشفيع مع القبض وله بدونه .
ولو كان الاختلاف بين المتبايعين وأقاما بينة فالأقرب الحكم لبينة
المشتري ، ويأخذ الشفيع به ، ولو لم تقم بينة حلف البائع ، فيتخير الشفيع
بين الأخذ به والترك ، والأقرب الأخذ بما ادعاه المشتري ، وكذا لو أقام
البائع البينة .
ولو قال المشتري : لا أعلم كمية الثمن كلف جوابا صحيحا ، ولو قال :
أنسيته ( 1 ) أو : اشتراه وكيلي ولا أعلم به حلف وبطلت الشفعة .
ولو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقومين ، فإن تعذر
قدم قول المشتري على إشكال .
ولو اختلفا في الغراس أو البناء فقال المشتري : أنا أحدثته وأنكر
الشفيع قدم قول المشتري ، لأنه ملكه والشفيع يطلب تملكه عليه .
ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي قضي للشريك
بالشفعة بظاهر الإقرار على إشكال ، وللشفيع دون البائع - على إشكال -
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " نسبته " .