تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده فيأخذ منه ، ويرجع الثاني على الأول بثمنه ، وبقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فيأخذها منه ويدفع إليه ثلاثة أرباع الثمن .

الفصل الخامس : في التنازع

لو اختلفا في الثمن ولا بينة قدم قول المشتري مع يمينه ، ولو أقاما بينة فالأقرب الحكم بينة الشفيع ، لأنه الخارج ، ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما ، ويحتمل القبول على الشفيع مع القبض وله بدونه . ولو كان الاختلاف بين المتبايعين وأقاما بينة فالأقرب الحكم لبينة المشتري ، ويأخذ الشفيع به ، ولو لم تقم بينة حلف البائع ، فيتخير الشفيع بين الأخذ به والترك ، والأقرب الأخذ بما ادعاه المشتري ، وكذا لو أقام البائع البينة . ولو قال المشتري : لا أعلم كمية الثمن كلف جوابا صحيحا ، ولو قال : أنسيته ( 1 ) أو : اشتراه وكيلي ولا أعلم به حلف وبطلت الشفعة . ولو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقومين ، فإن تعذر قدم قول المشتري على إشكال . ولو اختلفا في الغراس أو البناء فقال المشتري : أنا أحدثته وأنكر الشفيع قدم قول المشتري ، لأنه ملكه والشفيع يطلب تملكه عليه . ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي قضي للشريك بالشفعة بظاهر الإقرار على إشكال ، وللشفيع دون البائع - على إشكال -
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " نسبته " .