ولو بيع بعض ملك الميت في الدين لم يكن لوارثه المطالبة بالشفعة ،
وكذا لو كان الوارث شريكا للموروث فبيع نصيب الموروث في الدين .
ولو اشترى شقصا مشفوعا ووصى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة
لسبق حقه ، ويدفع الثمن إلى الورثة وبطلت الوصية ، لتعلقها بالعين
لا البدل .
ولو أوصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق
الشفعة الورثة .
ويحتمل الموصى له إن قلنا : إنه يملك بالموت ، فإذا قبل الوصية استحق
المطالبة ، لأنا تبينا أن الملك كان له ، ولا يستحق المطالبة قبل القبول ،
ولا الوارث ، لأنا لا نعلم أن الملك له قبل الرد .
ويحتمل مطالبة الوارث ، لأن الأصل عدم القبول وبقاء الحق ، فإذا
طالب الوارث ثم قبل الموصى له افتقر إلى ( 1 ) الطلب ثانيا ، لظهور عدم
استحقاق المطالب .
ويحتمل أن المشفوع للوارث ، لأن الموصى به إنما ينتقل إليه بعد أخذ
الشفعة . ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له شفعة للموصى له ،
لتأخر ملكه عن البيع ، وفي الوارث وجهان مبنيان على من باع قبل علمه
ببيع شريكه .
ولو اشترى المرتد عن فطرة فلا شفعة إن قلنا ببطلان البيع ، وعن غير
فطرة تثبت الشفعة .
ولو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " افتقر الوارث إلى " .