تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ولو بيع بعض ملك الميت في الدين لم يكن لوارثه المطالبة بالشفعة ، وكذا لو كان الوارث شريكا للموروث فبيع نصيب الموروث في الدين . ولو اشترى شقصا مشفوعا ووصى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقه ، ويدفع الثمن إلى الورثة وبطلت الوصية ، لتعلقها بالعين لا البدل . ولو أوصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الشفعة الورثة . ويحتمل الموصى له إن قلنا : إنه يملك بالموت ، فإذا قبل الوصية استحق المطالبة ، لأنا تبينا أن الملك كان له ، ولا يستحق المطالبة قبل القبول ، ولا الوارث ، لأنا لا نعلم أن الملك له قبل الرد . ويحتمل مطالبة الوارث ، لأن الأصل عدم القبول وبقاء الحق ، فإذا طالب الوارث ثم قبل الموصى له افتقر إلى ( 1 ) الطلب ثانيا ، لظهور عدم استحقاق المطالب . ويحتمل أن المشفوع للوارث ، لأن الموصى به إنما ينتقل إليه بعد أخذ الشفعة . ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له شفعة للموصى له ، لتأخر ملكه عن البيع ، وفي الوارث وجهان مبنيان على من باع قبل علمه ببيع شريكه . ولو اشترى المرتد عن فطرة فلا شفعة إن قلنا ببطلان البيع ، وعن غير فطرة تثبت الشفعة . ولو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " افتقر الوارث إلى " .