قليلا ، أو يبرئه من الزائد ، أو ينقله بغير بيع : كصلح أو هبة .
ولو قال الشفيع للمشتري : بعني ما اشتريت ، أو : قاسمني بطلت .
ولو صالحه على ترك الشفعة بمال صح وبطلت الشفعة .
ولو كانت الأرض مشغولة بالزرع فإن أخذ الشفيع وجب الصبر ، وهل
له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد ؟ نظر .
ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت ، وللمشتري الأول
الشفعة على الثاني .
ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة : احتمل السقوط لسقوط
بعض ما يوجب الشفعة ، والثبوت لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء ، فله أخذ
الشقص من المشتري الأول ، وهل للمشتري الأول شفعة على الثاني ؟ فيه
إشكال ينشأ : من ثبوت السبب وهو الملك ، ومن تزلزله لأنه يؤخذ بالشفعة .
أما لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه ففي الإبطال إشكال ينشأ : من
زوال السبب ، ومن ثبوته وقت البيع .
والشفعة موروثة كالمال على رأي ، سواء طالب الموروث أو لا ،
فللزوجة مع الولد الثمن ، ولو لم يكن وارث فهي للإمام ، فإن عفا أحد
الوراث عن نصيبه لم تسقط ، وكان للباقين أخذ الجميع أو الترك .
أما لو عفا الميت أو أخر الطلب مع إمكانه فإنها تبطل .
ولو عفا أحد الوارثين وطالب الآخر فمات الطالب فورثه العافي فله
الأخذ بالشفعة على إشكال .
ولو مات مفلس وله شقص فباع شريكه ( 1 ) كان لوارثه الشفعة .
هامش
( 1 ) في ( ج ) زيادة " فيه " .