تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
بالشرط فكالمشتري ، وإلا فله الرد .

الفصل الرابع : في مسقطات الشفعة

وتسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي ، فإذا بلغه الخبر فلينهض للطلب ، فإن منع لمرض أو حبس في باطل فليوكل إن لم يكن فيه مؤنة ومنة ثقيلة ، فإن لم يجد فليشهد ، فإن ترك الإشهاد فالأقرب عدم البطلان . ولو بلغه متواترا أو بشهادة عدلين فقال : لم أصدق بطلت شفعته ، ويقبل عذره لو أخبره صبي أو فاسق أو عدل واحد . ولو أخبره مخبر فصدقه ولم يطالب بالشفعة بطلت وإن لم يكن عدلا ، لأن العلم قد يحصل بالواجد للقرائن . ولو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع أو نزل عنها أو عفا أو أذن فالأقرب عدم السقوط ، وكذا لو كان وكيلا لأحدهما في البيع ، أو شهد على البيع ، أو بارك لأحدهما في عقده ، أو أذن للمشتري في الشراء ، أو ضمن العهدة للمشتري ، أو شرطا له الخيار فاختار الإمضاء إن ( 1 ) ترتبت على اللزوم . ولو جهلا قدر الثمن ، أو أخر المطالبة لبعده عن المبيع حتى يصل إليه ، أو اعترف الشفيع بغصبية الثمن المعين ، أو تلفه قبل قبضه - على إشكال - بطلت . وتجوز الحلية على الإسقاط : بأن يبيع بزيادة عن الثمن ثم يدفع به عوضا
هامش
( 1 ) " إن " ليست في ( أ ) .
قواعد الأحكام — صفحة 257 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة