بالشرط فكالمشتري ، وإلا فله الرد .
الفصل الرابع : في مسقطات الشفعة
وتسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي ، فإذا بلغه
الخبر فلينهض للطلب ، فإن منع لمرض أو حبس في باطل فليوكل إن لم يكن
فيه مؤنة ومنة ثقيلة ، فإن لم يجد فليشهد ، فإن ترك الإشهاد فالأقرب عدم
البطلان .
ولو بلغه متواترا أو بشهادة عدلين فقال : لم أصدق بطلت شفعته ، ويقبل
عذره لو أخبره صبي أو فاسق أو عدل واحد .
ولو أخبره مخبر فصدقه ولم يطالب بالشفعة بطلت وإن لم يكن عدلا ، لأن
العلم قد يحصل بالواجد للقرائن .
ولو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع أو نزل عنها أو عفا أو أذن
فالأقرب عدم السقوط ، وكذا لو كان وكيلا لأحدهما في البيع ، أو شهد على
البيع ، أو بارك لأحدهما في عقده ، أو أذن للمشتري في الشراء ، أو ضمن
العهدة للمشتري ، أو شرطا له الخيار فاختار الإمضاء إن ( 1 ) ترتبت على
اللزوم .
ولو جهلا قدر الثمن ، أو أخر المطالبة لبعده عن المبيع حتى يصل إليه ، أو
اعترف الشفيع بغصبية الثمن المعين ، أو تلفه قبل قبضه - على إشكال -
بطلت .
وتجوز الحلية على الإسقاط : بأن يبيع بزيادة عن الثمن ثم يدفع به عوضا
هامش
( 1 ) " إن " ليست في ( أ ) .