پرش به محتوای اصلی

قواعد الأحكام — صفحه 258

پدیدآورندگان:

ص۲۵۸
قليلا ، أو يبرئه من الزائد ، أو ينقله بغير بيع : كصلح أو هبة . ولو قال الشفيع للمشتري : بعني ما اشتريت ، أو : قاسمني بطلت . ولو صالحه على ترك الشفعة بمال صح وبطلت الشفعة . ولو كانت الأرض مشغولة بالزرع فإن أخذ الشفيع وجب الصبر ، وهل له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد ؟ نظر . ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت ، وللمشتري الأول الشفعة على الثاني . ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة : احتمل السقوط لسقوط بعض ما يوجب الشفعة ، والثبوت لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء ، فله أخذ الشقص من المشتري الأول ، وهل للمشتري الأول شفعة على الثاني ؟ فيه إشكال ينشأ : من ثبوت السبب وهو الملك ، ومن تزلزله لأنه يؤخذ بالشفعة . أما لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه ففي الإبطال إشكال ينشأ : من زوال السبب ، ومن ثبوته وقت البيع . والشفعة موروثة كالمال على رأي ، سواء طالب الموروث أو لا ، فللزوجة مع الولد الثمن ، ولو لم يكن وارث فهي للإمام ، فإن عفا أحد الوراث عن نصيبه لم تسقط ، وكان للباقين أخذ الجميع أو الترك . أما لو عفا الميت أو أخر الطلب مع إمكانه فإنها تبطل . ولو عفا أحد الوارثين وطالب الآخر فمات الطالب فورثه العافي فله الأخذ بالشفعة على إشكال . ولو مات مفلس وله شقص فباع شريكه ( 1 ) كان لوارثه الشفعة .
پاورقی
( 1 ) في ( ج ) زيادة " فيه " .
قواعد الأحكام — صفحه 258 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة