ولو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه
الشفيع فالحكم كذلك .
ولو زرع المشتري فللشفيع أخذه وعليه إبقاء الزرع إلى أوان الحصاد
مجانا .
والنماء المنفصل المتجدد بين العقد والأخذ للمشتري وإن كان نخلا لم
يؤبر على رأي ، وعلى الشفيع التبقية إلى وقت أخذه مجانا ، أما المتصل
فللشفيع .
ولو كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء فهو للمشتري ، فإن أخذه الشفيع
بعد التأبير أخذ الأرض والنخل دون الثمرة بحصتهما من الثمن .
ولو ظهر استحقاق الثمن : فإن لم يكن معينا فالاستحقاق باق ، وإلا
بطلت الشفعة ، ولا تبطل لو كان المدفوع من الشفيع مستحقا .
ولو ظهر عيب في الثمن المعين فرده البائع قدم حق الشفيع ، فيطالب
البائع بقيمة الشقص إن لم يحدث عنده ما يمنع ( 1 ) الرد ، وبالأرش إن
حدث ، ولا يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح .
ولو عاد إلى المشتري بهبة أو شبهها لم يملك رده على البائع ، ولو طلبه
البائع لم تجب إجابته .
ولو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فالأقرب أن الشفيع لا يرجع
بالتفاوت . ولو كان في يد المشتري فرد البائع الثمن بالعيب لم يمنع الشفيع
لسبق حقه ويأخذه بقيمة الثمن ، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة
الثمن ، ولا يرجع المشتري بالزيادة ، ويحتمل تقديم حق البائع ، لأن حقه
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " عنده مانع يمنعه " .