تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ولو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع فالحكم كذلك . ولو زرع المشتري فللشفيع أخذه وعليه إبقاء الزرع إلى أوان الحصاد مجانا . والنماء المنفصل المتجدد بين العقد والأخذ للمشتري وإن كان نخلا لم يؤبر على رأي ، وعلى الشفيع التبقية إلى وقت أخذه مجانا ، أما المتصل فللشفيع . ولو كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء فهو للمشتري ، فإن أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ الأرض والنخل دون الثمرة بحصتهما من الثمن . ولو ظهر استحقاق الثمن : فإن لم يكن معينا فالاستحقاق باق ، وإلا بطلت الشفعة ، ولا تبطل لو كان المدفوع من الشفيع مستحقا . ولو ظهر عيب في الثمن المعين فرده البائع قدم حق الشفيع ، فيطالب البائع بقيمة الشقص إن لم يحدث عنده ما يمنع ( 1 ) الرد ، وبالأرش إن حدث ، ولا يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح . ولو عاد إلى المشتري بهبة أو شبهها لم يملك رده على البائع ، ولو طلبه البائع لم تجب إجابته . ولو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فالأقرب أن الشفيع لا يرجع بالتفاوت . ولو كان في يد المشتري فرد البائع الثمن بالعيب لم يمنع الشفيع لسبق حقه ويأخذه بقيمة الثمن ، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن ، ولا يرجع المشتري بالزيادة ، ويحتمل تقديم حق البائع ، لأن حقه
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " عنده مانع يمنعه " .