تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الشفيع بين الأخذ بالجميع أو الترك ، والأنقاض للشفيع وإن كانت منقولة . ولو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري على رأي . أما لو تلف بعض المبيع فلأقرب أنه يأخذه بحصته من الثمن وإن لم يكن بفعل المشتري . ولو بنى المشتري أو غرس بأن كان الشفيع غائبا أو صغيرا وطلب المشتري من الحاكم القسمة فللمشتري قلع غرسه وبنائه ، وليس عليه طم الحفر ، ويحتمل وجوبه ، لأنه نقص دخل على ملك الشفيع لتخليص ملكه ، أما نقص الأرض الحاصل بالغرس والبناء فإنه غير مضمون ، لأنه لم يصادف ملك الشفيع ، ويأخذ الشفيع بكل الثمن أو يترك . ولو امتنع المشتري من الإزالة تخير الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش على إشكال ، وبين بذل قيمة البناء والغرس إن رضي المشتري - ومع عدمه نظر - وبين النزول عن الشفعة . فإن اتفقا على بذل القيمة أو أوجبنا قبولها على المشتري مع اختيار الشفيع لم يقوم مستحقا للبقاء في الأرض ولا مقلوعا ، لأنه إنما يملك قلعه مع الأرش ، بل إما أن يقوم الأرض وفيها الغرس ثم يقوم خالية فالتفاوت قيمة الغرس فيدفعه الشفيع ، أو ما نقص منه إن اختار القلع ، أو يقوم الغرس مستحقا للترك بالأجرة ، أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه . ولو اختلف الوقت واختار الشفيع قلعه في وقت أسبق تقصر قيمته عن قلعه في آخر ( 1 ) فله ذلك .
هامش
( 1 ) في نسخة من ( ص ) : " في وقت آخر " .
قواعد الأحكام — صفحة 254 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة