الخيار على رأي ، ولا يسقط عنه ما يحطه البائع وإن ( 1 ) كان في مدة الخيار
على رأي ( 2 ) ، ويسقط أرش العيب إن أخذه المشتري .
ولو كان الثمن مؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم
يكن مليا ، وليس له ( 3 ) الأخذ عند الأجل على رأي .
ولو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع .
ولو باع شقصين مع شريكين لواحد صفقة فلكل شريك أخذ شفعته
خاصة ، ولو اتحد الشريك فله أخذ الجميع وأحدهما .
ولو ترك لتوهم ( 4 ) كثرة الثمن فبان قليلا ، أو لتوهمه جنسا فبان غيره ، أو
كان محبوسا بحق ( 5 ) هو عاجز عنه ، أو بباطل مطلقا وعجز عن الوكالة ، أو أظهر
له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة ، أو بالعكس ، أو أنه اشتراه لنفسه الكل
بثمن فبان أنه اشترى لشخص فبان لآخر ، أو أنه اشترى الكل
بثمن فبان أنه اشترى نصفه بنصفه ، أو بالعكس ، أو أنه اشترى الشقص
وحده فبان ( 6 ) أنه اشتراه مع غيره أو بالعكس ، لم تبطل شفعته .
ولو أظهر له ( 7 ) أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر ، أو أنه اشترى
الكل بثمن فبان أنه اشترى به بعضها بطلت شفعته .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " بما يحطه وإن " .
( 2 ) " على رأي " ليست في ( أ ، ب ، د ) .
( 3 ) " له " ليست في ( أ ) .
( 4 ) في ( د ) : " لتوهمه " .
( 5 ) في ( أ ، د ) : " لحق " .
( 6 ) في ( د ) والمطبوع : " وحده بثمن فبان " .
( 7 ) " له " ليست في ( ج ) .