تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الخيار على رأي ، ولا يسقط عنه ما يحطه البائع وإن ( 1 ) كان في مدة الخيار على رأي ( 2 ) ، ويسقط أرش العيب إن أخذه المشتري . ولو كان الثمن مؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليا ، وليس له ( 3 ) الأخذ عند الأجل على رأي . ولو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع . ولو باع شقصين مع شريكين لواحد صفقة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة ، ولو اتحد الشريك فله أخذ الجميع وأحدهما . ولو ترك لتوهم ( 4 ) كثرة الثمن فبان قليلا ، أو لتوهمه جنسا فبان غيره ، أو كان محبوسا بحق ( 5 ) هو عاجز عنه ، أو بباطل مطلقا وعجز عن الوكالة ، أو أظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة ، أو بالعكس ، أو أنه اشتراه لنفسه الكل بثمن فبان أنه اشترى لشخص فبان لآخر ، أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى نصفه بنصفه ، أو بالعكس ، أو أنه اشترى الشقص وحده فبان ( 6 ) أنه اشتراه مع غيره أو بالعكس ، لم تبطل شفعته . ولو أظهر له ( 7 ) أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر ، أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به بعضها بطلت شفعته .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " بما يحطه وإن " . ( 2 ) " على رأي " ليست في ( أ ، ب ، د ) . ( 3 ) " له " ليست في ( أ ) . ( 4 ) في ( د ) : " لتوهمه " . ( 5 ) في ( أ ، د ) : " لحق " . ( 6 ) في ( د ) والمطبوع : " وحده بثمن فبان " . ( 7 ) " له " ليست في ( ج ) .