تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا ، فلو جهل أحدهما لم يصح الأخذ ، وله المطالبة بالشفعة . ولو قال : أخذته بمهما كان لم يصح مع الجهالة . ويجب تسليم الثمن أولا ، فلا يجب على المشتري الدفع قبله ، وليس للشفيع أخذ البعض ، بل الترك أو الجميع ، فلو قال : أخذت نصف ( 1 ) الشقص فالأقوى بطلان الشفعة . ويجب الطلب على الفور ، فلو أخر مع إمكانه بطلت شفعته على رأي وأن يفارق المجلس . ولا تجب مخالفة العادة في المشي ، ولا قطع العبادة وإن كانت مندوبة ، ولا تقديمه على صلاة حضر وقتها . ولو أهمل المسافر - بعد علمه - السعي أو التوكيل مع إمكان أحدهما بطلت ، ولو عجز لم تسقط وإن لم يشهد على المطالبة ، ثم تجب المبادرة إلى أحدهما في أول وقت الإمكان . وانتظار الصبح ، ودفع الجوع والعطش بالأكل والشرب ، وإغلاق الباب ، والخروج من الحمام ، والأذان والإقامة ، وسنن الصلاة ، وانتظار الجماعة أعذار ، إلا مع حضور المشتري ، وعدم اشتغاله بالطلب عن هذه الأشياء ، ويبدأ بالسلام والدعاء . وإنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ، فإن كان مثليا فعلى الشفيع مثله ، وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي ، سواء كان مثل قيمة المشفوع أو لا ، ولا يلزمه الدلالة والوكالة وغيرهما من المؤن . ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم يلحق الزيادة وإن كان في مدة
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " بعض " .