ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا ، فلو جهل أحدهما لم يصح
الأخذ ، وله المطالبة بالشفعة .
ولو قال : أخذته بمهما كان لم يصح مع الجهالة .
ويجب تسليم الثمن أولا ، فلا يجب على المشتري الدفع قبله ، وليس
للشفيع أخذ البعض ، بل الترك أو الجميع ، فلو قال : أخذت نصف ( 1 )
الشقص فالأقوى بطلان الشفعة .
ويجب الطلب على الفور ، فلو أخر مع إمكانه بطلت شفعته على رأي
وأن يفارق المجلس . ولا تجب مخالفة العادة في المشي ، ولا قطع العبادة
وإن كانت مندوبة ، ولا تقديمه على صلاة حضر وقتها .
ولو أهمل المسافر - بعد علمه - السعي أو التوكيل مع إمكان أحدهما
بطلت ، ولو عجز لم تسقط وإن لم يشهد على المطالبة ، ثم تجب المبادرة إلى
أحدهما في أول وقت الإمكان .
وانتظار الصبح ، ودفع الجوع والعطش بالأكل والشرب ، وإغلاق
الباب ، والخروج من الحمام ، والأذان والإقامة ، وسنن الصلاة ، وانتظار
الجماعة أعذار ، إلا مع حضور المشتري ، وعدم اشتغاله بالطلب عن هذه
الأشياء ، ويبدأ بالسلام والدعاء .
وإنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ، فإن كان مثليا فعلى الشفيع
مثله ، وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي ، سواء كان
مثل قيمة المشفوع أو لا ، ولا يلزمه الدلالة والوكالة وغيرهما من المؤن .
ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم يلحق الزيادة وإن كان في مدة
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " بعض " .