من الباقيين ( 1 ) سبعة ، لأن الثاني ترك سدسا كان له أخذه وحقه منه ثلثاه
وهو التسع ، فيتوفر على شريكه في الشفعة ، والأول والثالث متساويان في
الاستحقاق ، ولم يترك أحدهما شيئا من حقه ، فيجمع ما معهما ويقسم
بينهما .
( ح ) : لو اشترى واحد من اثنين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما
دون الآخر وإن تبعضت الصفقة على المشتري ، ولا خيار له .
ولو اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحدهما بعد
القبض وقبله .
ولو وكل أحد الثلاثة شريكة في بيع حصته مع نصيبه فباعهما لواحد
فللثالث أخذ الشفعة منهما ومن أحدهما .
ولو باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم الباقي لآخر ثم علم الشفيع
فله أخذ الأول والثاني وأحدهما ، فإن أخذ الأول لم يشاركه الثاني ، وإن
أخذ الثاني احتمل مشاركة الأول ، وعلى ما اخترناه من سقوط الشفعة مع
الكثرة : للشفيع أخذ الجميع ، أو تركه خاصة .
الفصل الثالث : في كيفية الأخذ
يملك الشفيع الأخذ بالعقد وإن كان في مدة الخيار على رأي ، وهو قد
يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن ، أو يرضى المشتري بالصبر
فيملكه حينئذ ، ولفظا كقوله : أخذته ، أو : تملكته وما أشبه ذلك من
الألفاظ الدالة على الأخذ مع دفع الثمن ، أو الرضى بالصبر .
هامش
( 1 ) في ( ه ) : " الباقين " .