تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
النصف كان وجها ، فإن امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة وكان للغائبين أخذ الجميع ، وكذا لو عفا ثلاثة أو امتنعوا فللرابع أحد ( 1 ) الجميع إن شاء . ولو حضر الثاني بعد أخذ الأول فأخذ النصف وقاسم ثم حضر الآخر وطالب فسخت القسمة ، ولو رده الأول بعيب فللثاني أخذ الجميع ، لأن الرد كالعفو ، ويحتمل سقوط حقه من المردود ، لأن الأول لم يعف بل رد ( 2 ) بالعيب ، فكان ( 3 ) كما لو رجع إلى المشتري ببيع أو هبة . ولو استغلها الحاضر ثم حضر الثاني شاركه في الشقص دون الغلة . ولو قال الحاضر : لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته على إشكال . وإذا دفع الحاضر الثمن فحضر الغائب دفع إليه النصف ، فإن خرج المبيع ( 4 ) مستحقا فدرك الثاني على المشتري دون الشفيع الأول ، لأنه كالنائب . ( ز ) : لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع ثم قدم أحد الغائبين وسوغنا له أخذ حقه خاصة أخذ الثلث ، فإن حضر الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده ، فيضيفه إلى ما في يد الأول ويقتسمانه نصفين ، فيصح من ثمانية عشر ، لأن الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث ومخرجه تسعة ، وليس للسبعة نصف ، فيضرب اثنين في تسعة : للثاني أربعة ، ولكل
هامش
( 1 ) " أخذ " ليس في سائر النسخ عدا ( أ ، ش ) والمطبوع . ( 2 ) في ( أ ) : " بل رده " . ( 3 ) " فكان " ليست في ( أ ) . ( 4 ) " المبيع " ليست في النسخة المعتمدة .