للأول : نصف سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني : ثلث الثالث ، فيصح
من ستة وثلاثين : للشفيع تسعة وعشرون ، وللأول خمسة ، وللثاني اثنان .
( ه ) : لو باع أحد الأربعة وعفا آخر فللآخرين أخذ المبيع .
ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض فللرابع
الشفعة في الجميع ، وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأول واستحقاق
الثالث فيما باعه الثاني وجهان .
وفي استحقاق مشتري الربع الأول فيما باعه الثاني والثالث واستحقاق
الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه : الاستحقاق ، لأنهما مالكان حال البيع ،
وعدمه ، لتزلزل ( 1 ) الملك ، وثبوته للمعفو عنه خاصة . فإن أوجبناه للجميع
فللذي لم يبع : ثلث كل ربع ، لأن له شريكين فصار له الربع مضموما إلى
ملكه فيكمل له النصف ، وللبائع الثالث والمشتري ( 2 ) الأول : الثلث لكل
منها سدس ، لأنه شريك في شفعة مبيعين ، وللبائع الثاني والمشتري ( 3 )
الثاني : السدس لكل منهما نصفه ، لأنه شريك في شفعة مبيع واحد ، ويصح
من اثني عشر .
( و ) : لو كان الشفعاء الأربعة غيبا فحضر أحدهم أخذ الجميع وسلم
كل الثمن أو ترك ، فإن حضر آخر أخذ من الأول النصف أو ترك ، فإن
حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك ، فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك .
ولو قيل : إن الأول يأخذ الجميع أو يترك أما الثاني فله أخذ حقه
خاصة لأن المفسدة - وهي تبعيض الصفقة على المشتري - منتفية هنا أو أخذ
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " لزوال " .
( 2 ) في ( أ ، ش ) : " وللمشتري " .
( 3 ) في ( أ ، ش ) : " وللمشتري " .