تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
للأول : نصف سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني : ثلث الثالث ، فيصح من ستة وثلاثين : للشفيع تسعة وعشرون ، وللأول خمسة ، وللثاني اثنان . ( ه‍ ) : لو باع أحد الأربعة وعفا آخر فللآخرين أخذ المبيع . ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة في الجميع ، وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأول واستحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان . وفي استحقاق مشتري الربع الأول فيما باعه الثاني والثالث واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه : الاستحقاق ، لأنهما مالكان حال البيع ، وعدمه ، لتزلزل ( 1 ) الملك ، وثبوته للمعفو عنه خاصة . فإن أوجبناه للجميع فللذي لم يبع : ثلث كل ربع ، لأن له شريكين فصار له الربع مضموما إلى ملكه فيكمل له النصف ، وللبائع الثالث والمشتري ( 2 ) الأول : الثلث لكل منها سدس ، لأنه شريك في شفعة مبيعين ، وللبائع الثاني والمشتري ( 3 ) الثاني : السدس لكل منهما نصفه ، لأنه شريك في شفعة مبيع واحد ، ويصح من اثني عشر . ( و ) : لو كان الشفعاء الأربعة غيبا فحضر أحدهم أخذ الجميع وسلم كل الثمن أو ترك ، فإن حضر آخر أخذ من الأول النصف أو ترك ، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك ، فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك . ولو قيل : إن الأول يأخذ الجميع أو يترك أما الثاني فله أخذ حقه خاصة لأن المفسدة - وهي تبعيض الصفقة على المشتري - منتفية هنا أو أخذ
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " لزوال " . ( 2 ) في ( أ ، ش ) : " وللمشتري " . ( 3 ) في ( أ ، ش ) : " وللمشتري " .