أخذا ( 1 ) بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقه .
( د ) : لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك ، سواء
كان واحدا أو أكثر .
ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم
يصح .
ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذ من ثلاثة ، ومن
اثنين ، ومن واحد ، لأنه بمنزلة عقود متعددة فإذا أخذ من واحد لم يكن
للآخرين مشاركته ، لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة .
ولو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض ، فإن أخذ من السابق
لم يكن لللاحق ( 2 ) المشاركة ، وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق .
ويحتمل عدم المشاركة ، لأن ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه
بالشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها ، ولو أخذ من الجميع لم يشاركه أحد .
ويحتمل مشاركة الأول الشفيع في شفعة الثاني ، ومشاركة الشفيع
والأول والثاني في شفعة الثالث ، لأنه كان ملكا صحيحا حال شراء
الثالث ( 3 ) ، ولهذا يستحق لو عفا عنه ، فكذا إذا لم يعف ، لأنه استحق
الشفعة بالملك ، لا بالعفو كما لو باع الشفيع قبل علمه ، فحينئذ للشفيع :
سدس الأول وثلاثة أرباع سدس الثاني وثلاثة أخماس الثالث ، وللأول :
ربع سدس الثاني وخمس الثالث ، وللثاني : خمس الثالث ، فيصح من مائة
وعشرين : للشفيع مائة وسبعة ، وللأول تسعة ، وللثاني أربعة . وعلى الآخر
هامش
( 1 ) في ( أ ، ج ) : " أخذ " .
( 2 ) في ( أ ) : " للآخرين " .
( 3 ) في ( أ ، ج ) : " الثاني " .