تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
أخذا ( 1 ) بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقه . ( د ) : لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك ، سواء كان واحدا أو أكثر . ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح . ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذ من ثلاثة ، ومن اثنين ، ومن واحد ، لأنه بمنزلة عقود متعددة فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته ، لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة . ولو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض ، فإن أخذ من السابق لم يكن لللاحق ( 2 ) المشاركة ، وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق . ويحتمل عدم المشاركة ، لأن ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها ، ولو أخذ من الجميع لم يشاركه أحد . ويحتمل مشاركة الأول الشفيع في شفعة الثاني ، ومشاركة الشفيع والأول والثاني في شفعة الثالث ، لأنه كان ملكا صحيحا حال شراء الثالث ( 3 ) ، ولهذا يستحق لو عفا عنه ، فكذا إذا لم يعف ، لأنه استحق الشفعة بالملك ، لا بالعفو كما لو باع الشفيع قبل علمه ، فحينئذ للشفيع : سدس الأول وثلاثة أرباع سدس الثاني وثلاثة أخماس الثالث ، وللأول : ربع سدس الثاني وخمس الثالث ، وللثاني : خمس الثالث ، فيصح من مائة وعشرين : للشفيع مائة وسبعة ، وللأول تسعة ، وللثاني أربعة . وعلى الآخر
هامش
( 1 ) في ( أ ، ج ) : " أخذ " . ( 2 ) في ( أ ) : " للآخرين " . ( 3 ) في ( أ ، ج ) : " الثاني " .