ويجوز بيع المسك في فأرة وإن لم يفتق ، وفتقه أحوط .
ولا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة : كالكلأ والماء والمسك
والوحش ، ولا بيع الأرض الخراجية إلا تبعا لآثار التصرف .
والأقرب جواز بيع بيوت مكة .
ولو حفر بئرا في أرض مملوكة له أو مباحة ملك ماءها بالوصول إليه ،
وكذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه فإنه للحافر خاصة ، وكذا لو حفر
فظهر معدن في أرض مباحة أو مملوكة .
ويشترط في الملك التمامية ، فلا يصح بيع الوقف إلا أن يؤدي بقاؤه إلى
خرابه لخلف أربابه ، ويكون البيع أعود ، ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا ،
إلا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى عنه ، وفي اشتراط موت المولى نظر ،
ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن .
ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه ، ولا يسقط حق المجني عليه
عن رقبته في العمد ، ويكون في الخطأ التزاما للفداء ، فيضمن المولى حينئذ
أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي ، ثم للمجني عليه خيار
الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء ما لم يجز البيع أولا .
فروع :
( أ ) : لو باع الآبق منضما إلى غيره ولم يظفر به لم يكن له رجوع على
البائع بشئ ، وكان الثمن في مقابلة المنضم . أما الضال فيمكن حمله على
الآبق ، لثبوت المقتضي وهو تعذر التسليم ، والعدم ، لوجود المقتضي لصحة
البيع وهو العقد .
فعلى الأول يفتقر إلى الضميمة ، ولو تعذر تسليمه كان الثمن في مقابلة
قواعد الأحكام — صفحة 23
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٣