الربح ، ومطلقا إن أثبتناها مع الكثرة ، فإن تركها فللمالك الأخذ ، وقيل :
تثبت مع الكثرة ، فقيل : على عدد الرؤوس ( 1 ) ، وقيل : على قدر
السهام ( 2 ) .
فروع على القول بالثبوت مع الكثرة
( أ ) : لو كان لأحد الثلاثة النصف ولآخر الثلث وللثالث السدس فباع
أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت العدة
قسمت المشفوع عليها ، وتصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة .
فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب
الثلث ، وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ، وتصير العقار كذلك .
ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا : لصاحب النصف ثلاثة
أرباعه ، وللآخر ربعه .
ولو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا : لصاحب
النصف ثلاثة ، وللآخر سهمان . وعلى الآخر : يقسم المشفوع نصفين .
( ب ) : لو ورث أخوان أو اشتريا فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما
نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه .
( ج ) : لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون
المشتري ، وقيل : بالشركة ( 3 ) ، وحينئذ لو قال المشتري : قد أسقطت شفعتي
فخذ الكل أو اترك لم يلزم ، لاستقرار ملكه على قدر حقه ، فكان كما لو
هامش
( 1 ) قاله الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 80 ذيل الحديث 3377 .
( 2 ) قاله ابن الجنيد ، كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 403 س 34 وص 404 س 13 .
( 3 ) قاله الشيخ في الخلاف : ج 3 ص 452 م 35 ، والمبسوط : ج 3 ص 138 .