تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الربح ، ومطلقا إن أثبتناها مع الكثرة ، فإن تركها فللمالك الأخذ ، وقيل : تثبت مع الكثرة ، فقيل : على عدد الرؤوس ( 1 ) ، وقيل : على قدر السهام ( 2 ) . فروع على القول بالثبوت مع الكثرة ( أ ) : لو كان لأحد الثلاثة النصف ولآخر الثلث وللثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت العدة قسمت المشفوع عليها ، وتصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة . فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث ، وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ، وتصير العقار كذلك . ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا : لصاحب النصف ثلاثة أرباعه ، وللآخر ربعه . ولو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا : لصاحب النصف ثلاثة ، وللآخر سهمان . وعلى الآخر : يقسم المشفوع نصفين . ( ب ) : لو ورث أخوان أو اشتريا فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه . ( ج ) : لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري ، وقيل : بالشركة ( 3 ) ، وحينئذ لو قال المشتري : قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك لم يلزم ، لاستقرار ملكه على قدر حقه ، فكان كما لو
هامش
( 1 ) قاله الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 80 ذيل الحديث 3377 . ( 2 ) قاله ابن الجنيد ، كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 403 س 34 وص 404 س 13 . ( 3 ) قاله الشيخ في الخلاف : ج 3 ص 452 م 35 ، والمبسوط : ج 3 ص 138 .
قواعد الأحكام — صفحة 246 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة