تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
تبطل الشفعة . ولو اشترى الولي للطفل شقصا في شركته جاز أن يأخذ بالشفعة . ولو حاجي في مرض الموت : فإن خرج من الثلث أخذه الشفيع بالمسمى ، وإلا ما يخرج منه بالنسبة وإن كان الوارث الشفيع . وللولي البائع عن أحد الشريكين الأخذ للآخر ، وكذا الوكيل لهما . ولو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الأخذ بالشفعة ، إلا بعد أن يولد ( 1 ) حيا . ولو عفا ولي الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا المطالبة على إشكال ينشأ : من أدائه إلى التراخي ، بخلاف الصبي عند بلوغه ، لتجدد الحق له حينئذ . ولو ترك لإعسار الصبي لم يكن له الأخذ بعد يساره ، ولا للصبي . والمغمى عليه كالغائب . وللمفلس الأخذ بالشفعة ، وليس للغرماء الأخذ بها ، ولا إجباره عليه ، ولا منعه منه وإن لم يكن له ( 2 ) فيها حظ . نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها ، فإن رضي الغرماء بالدفع أو المشتري بالصبر تعلق حق ( 3 ) الغرماء بالمشفوع ، وإلا كان للمشتري الانتزاع ( 4 ) . وللعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة ، ولا يصح عفوه . ولو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " يوجد " . ( 2 ) " له " ليست في ( د ) . ( 3 ) " حق " لا توجد في النسخة المعتمدة . ( 4 ) في ( د ) : " الانتزاع به " .
قواعد الأحكام — صفحة 245 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة