تبطل الشفعة .
ولو اشترى الولي للطفل شقصا في شركته جاز أن يأخذ بالشفعة .
ولو حاجي في مرض الموت : فإن خرج من الثلث أخذه الشفيع
بالمسمى ، وإلا ما يخرج منه بالنسبة وإن كان الوارث الشفيع . وللولي
البائع عن أحد الشريكين الأخذ للآخر ، وكذا الوكيل لهما .
ولو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الأخذ بالشفعة ، إلا بعد أن
يولد ( 1 ) حيا .
ولو عفا ولي الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا المطالبة على
إشكال ينشأ : من أدائه إلى التراخي ، بخلاف الصبي عند بلوغه ، لتجدد
الحق له حينئذ . ولو ترك لإعسار الصبي لم يكن له الأخذ بعد يساره ،
ولا للصبي .
والمغمى عليه كالغائب .
وللمفلس الأخذ بالشفعة ، وليس للغرماء الأخذ بها ، ولا إجباره عليه ،
ولا منعه منه وإن لم يكن له ( 2 ) فيها حظ . نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا
فيها ، فإن رضي الغرماء بالدفع أو المشتري بالصبر تعلق حق ( 3 ) الغرماء
بالمشفوع ، وإلا كان للمشتري الانتزاع ( 4 ) .
وللعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة ، ولا يصح عفوه .
ولو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " يوجد " .
( 2 ) " له " ليست في ( د ) .
( 3 ) " حق " لا توجد في النسخة المعتمدة .
( 4 ) في ( د ) : " الانتزاع به " .