تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الفصل الثاني : في الأخذ والمأخوذ منه أما الآخذ : فكل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن ، فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي ، ولا للعاجز ، ولا المماطل والهارب . فإن ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، فإن أحضره وإلا بطلت شفعته بعدها . ولو ذكر أنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله منه ثلاثة أيام بعده ، ما لم يستضر المشتري . فإن كان المشتري مسلما اشترط في الشفيع الإسلام وإن اشتراه من ذمي ، وإلا فلا . وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون وإن كان هو المشتري لهما ، أو البائع عنهما على إشكال ، وكذا الوصي على رأي ، والوكيل . وتثبت للصغير والمجنون ، ويتولى الأخذ عنهما الولي مع المصلحة ، فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة ، إلا أن يكون الترك أصلح ، ولو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح ، والملك باق للمشتري . وتثبت : للغائب والسفيه والمكاتب وإن لم يرض المولى . ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم ربح ، أو كان ، لأن العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة ( 1 ) . وأما المأخوذ منه : كل من تجدد ملكه بالبيع ، واحترزنا ، بالتجدد عن شريكين اشتريا دفعة . ولو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثم فسخ السيد الكتابة للعجز لم
هامش
( 1 ) في ( د ) : " وللعامل الأجرة " .