مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البائع ( 1 ) .
واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة ، والحمام ، وبئر الماء ، والأماكن
الضيقة ، وما أشبهها مما ( 2 ) لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها ، وهو إبطال
المنفعة المقصودة منه ، فلا شفعة فيها على رأي . ولو انتفى الضرر بقسمة
الحمام ثبتت الشفعة ، وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث يسلم البئر
لأحدهما ، أو كان ( 3 ) في الرحي أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما
بحجرين ، أو كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة .
ولو ضم المقسوم أو ما لا شفعة فيه إلى ما فيه الشفعة تثبت في الثاني
بنسبة قيمته من الثمن . وإنما تثبت لو انتقلت الحصة بالبيع ، فلو وهب
الشقص بعوض أو جعله صداقا أو عوضا عن صلح أو غير ذلك لم تثبت
الشفعة .
ولو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق إن كان واحدا
على رأي .
والأقرب عدم اشتراط لزوم البيع ، فلو باع بخيار تثبت الشفعة ، اشترك
أو اختص بأحدهما ، ولا يسقط خيار البائع حينئذ ( 4 ) . وكذا لو باع الشريك
تثبت للمشتري الأول الشفعة وإن كان لبائعه خيار الفسخ ، فإن فسخ بعد
الأخذ فالمشفوع للمشتري ، وإن فسخ قبله فلا حق للبائع ، وفي المشتري
إشكال .
هامش
( 1 ) في ( ب ، ج ، د ، ش ) : " البيع " .
( 2 ) في ( ب ) : " فيما " .
( 3 ) في ( أ ) : " ولو كان " .
( 4 ) " حينئذ " ليست في ( أ ) .