تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البائع ( 1 ) . واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة ، والحمام ، وبئر الماء ، والأماكن الضيقة ، وما أشبهها مما ( 2 ) لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها ، وهو إبطال المنفعة المقصودة منه ، فلا شفعة فيها على رأي . ولو انتفى الضرر بقسمة الحمام ثبتت الشفعة ، وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث يسلم البئر لأحدهما ، أو كان ( 3 ) في الرحي أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين ، أو كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة . ولو ضم المقسوم أو ما لا شفعة فيه إلى ما فيه الشفعة تثبت في الثاني بنسبة قيمته من الثمن . وإنما تثبت لو انتقلت الحصة بالبيع ، فلو وهب الشقص بعوض أو جعله صداقا أو عوضا عن صلح أو غير ذلك لم تثبت الشفعة . ولو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي . والأقرب عدم اشتراط لزوم البيع ، فلو باع بخيار تثبت الشفعة ، اشترك أو اختص بأحدهما ، ولا يسقط خيار البائع حينئذ ( 4 ) . وكذا لو باع الشريك تثبت للمشتري الأول الشفعة وإن كان لبائعه خيار الفسخ ، فإن فسخ بعد الأخذ فالمشفوع للمشتري ، وإن فسخ قبله فلا حق للبائع ، وفي المشتري إشكال .
هامش
( 1 ) في ( ب ، ج ، د ، ش ) : " البيع " . ( 2 ) في ( ب ) : " فيما " . ( 3 ) في ( أ ) : " ولو كان " . ( 4 ) " حينئذ " ليست في ( أ ) .