تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
المقصد الثاني في الشفعة وهي : استحقاق الشريك انتزاع حصه شريكة المنتقلة عنه بالبيع ، وليست بيعا ، فلا يثبت خيار المجلس . وفيه فصول : الأول : المحل وهو : كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة ، فلا يثبت في المنقولات على رأي ، ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين ، ولو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا . وفي دخول الدولاب نظر ينشأ : من جريان العادة بعدم نقله ، ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء ، ولا في الثمرة وإن بيعت على شجرها مع الأرض . واحترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل ، فإنه لا ثبات لها ، إذ لا أرض لها ، ولو كان السقف لهما فإشكال من حيث إنه في الهواء فليس بثابت . واحترزنا بالمشترك عن غيره ، فلا يثبت بالجوار ، ولا فيما قسم وميز ، إلا
قواعد الأحكام — صفحة 242 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة