المقصد الثاني
في الشفعة
وهي : استحقاق الشريك انتزاع حصه شريكة المنتقلة عنه بالبيع ، وليست بيعا ، فلا يثبت خيار المجلس .
وفيه فصول :
الأول : المحل
وهو : كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة ، فلا يثبت في
المنقولات على رأي ، ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين ، ولو بيعا
منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا . وفي دخول الدولاب نظر ينشأ :
من جريان العادة بعدم نقله ، ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء ،
ولا في الثمرة وإن بيعت على شجرها مع الأرض .
واحترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب
السفل ، فإنه لا ثبات لها ، إذ لا أرض لها ، ولو كان السقف لهما فإشكال
من حيث إنه في الهواء فليس بثابت .
واحترزنا بالمشترك عن غيره ، فلا يثبت بالجوار ، ولا فيما قسم وميز ، إلا
قواعد الأحكام — صفحة 242
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٤٢