ولا بينة ، فإذا حلف طولب بالبدل وإن كانت العين باقية بزعم الطالب
للعجز بالحلف . وكذا لو تنازعا في القيمة - على رأي - ما لم يدع ما يعلم
كذبه : كالدرهم في قيمة العبد ، وكذا لو ادعى المالك صفة يزيد بها
القيمة : كتعلم صنعة ، أو تنازعا في الثوب الذي على العبد ، أو الخاتم الذي
في إصبعه .
أما لو ادعى الغاصب عيبا تنقص به القيمة : كالعور أو ادعى رد العبد
قبل موته والمالك بعده أو ادعى رد الغصب أو رد قيمته أو مثله قدم قول
المالك مع اليمين .
ولو اختلفا بعد زيادة قيمة - فادعى المالك الزيادة
قبل التلف والغاصب بعده أو ادعى المالك تجدد العيب المشاهدة في يد
الغاصب والغاصب سبقه - على إشكال - أو غصبه خمرا وادعى المالك تخلله
عند الغاصب وأنكر الغاصب - قدم قول الغاصب .
ولو باع الغاصب شيئا أو وهبه ثم انتقل إليه بسبب صحيح فقال
للمشتري : بعتك ما لا أملك ، وأقام بينة فالأقرب : أنه إن اقتصر على لفظ
البيع ولم يضم إليه ما يتضمن ادعاء الملكية سمعت بينته ، وإلا فلا ، كان
يقول : بعتك ملكي ، أو : هذا ملكي ، أو : قبضت ثمن ملكي ، أو : أقبضته
ملكي .
* * *
قواعد الأحكام — صفحة 241
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٤١