تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ولا بينة ، فإذا حلف طولب بالبدل وإن كانت العين باقية بزعم الطالب للعجز بالحلف . وكذا لو تنازعا في القيمة - على رأي - ما لم يدع ما يعلم كذبه : كالدرهم في قيمة العبد ، وكذا لو ادعى المالك صفة يزيد بها القيمة : كتعلم صنعة ، أو تنازعا في الثوب الذي على العبد ، أو الخاتم الذي في إصبعه . أما لو ادعى الغاصب عيبا تنقص به القيمة : كالعور أو ادعى رد العبد قبل موته والمالك بعده أو ادعى رد الغصب أو رد قيمته أو مثله قدم قول المالك مع اليمين . ولو اختلفا بعد زيادة قيمة - فادعى المالك الزيادة قبل التلف والغاصب بعده أو ادعى المالك تجدد العيب المشاهدة في يد الغاصب والغاصب سبقه - على إشكال - أو غصبه خمرا وادعى المالك تخلله عند الغاصب وأنكر الغاصب - قدم قول الغاصب . ولو باع الغاصب شيئا أو وهبه ثم انتقل إليه بسبب صحيح فقال للمشتري : بعتك ما لا أملك ، وأقام بينة فالأقرب : أنه إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه ما يتضمن ادعاء الملكية سمعت بينته ، وإلا فلا ، كان يقول : بعتك ملكي ، أو : هذا ملكي ، أو : قبضت ثمن ملكي ، أو : أقبضته ملكي . * * *
قواعد الأحكام — صفحة 241 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة