تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
رجوعه بما حصل له نفع في مقابلته : كسكنى الدار وثمرة الشجرة وقيمة اللبن نظر ينشأ : من ضعف المباشر ( 1 ) بالغرور ، ومن أولوية المباشر . ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا وإن قرب الحصاد ، ولا يملكه المالك ، بل هو للغاصب ، وكذا النماء ، وعليه أجرة الأرض وطم الحفر والأرش . ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرض أو بالعكس لم يجب القبول ( 2 ) . وقيل : لو خيف سقوط حائط أسند بجذع الغير ( 3 ) . ولو نقل المغصوب فعليه الرد وإن استوعبت أجرته أضعاف قيمته ، ولو طلب المالك أجرة الرد لم يجب القبول ، ولو رضي المالك به في موضعه لم يجز النقل . ولو بنى الأرض المغصوبة ( 4 ) بتراب منها وآلات المغصوب منه لزمه أجرة الأرض مبنية ، ولو كانت الآلات للغاصب لزمه أجرة الأرض خرابا . ولو غصب دارا فنقضها فعليه الأرش وأجرة دار إلى حين نقضها ، وأجرة مهدومة من حين نقضها إلى حين ردها ، وكذا لو بناها بآلته ، أما لو بناها بآلتها فعليه أجرة عرصة من حين النقض إلى حين البناء ، وأجرتها دارا ( 5 ) قبل ذلك وبعده .
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " المباشرة " . ( 2 ) في ( أ ) زيادة : " ولو حفر بئرا فعليه طمها ، إلا أن يمنعه المالك " . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 86 ، وابن البراج في المهذب : كتاب الغصب والتعدي ج 1 ص 447 . ( 4 ) " المغصوبة " لا توجد في ( ب ، ج ، د ، ه‍ ) . ( 5 ) في ( أ ، ب ، د ، ش ) : " وأجرها دارا " ، وفي ( ج ) : " وأجرة دار " .