احتمل الرجوع ، لأن العقد لا يوجب ضمان الأجزاء بخلاف الجملة ،
وعدمه ، ونقصان الولادة لا ينجبر بالولد ، لأنه زيادة جديدة .
ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها وإن كانت
للغاصب ، وعليه الأجرة على رأي ، الأرش لو نقص بالضراب ،
ولا يتداخل الأجرة والأرش ، فلو هزلت الدابة لزمه الأمران وإن كان
النقص بغير الاستعمال .
وفوائد المغصوب للمالك ، أعيانا كانت : كالولد والثمرة ، أو منافع :
كسكنى الدار مضمونة على الغاصب .
ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ، ويضمنه وما يتجدد ( 1 ) من
منافعه ( 2 ) : الأعيان أو غيرها مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء ، وبدونه
إشكال . وما يزداد من قيمته ( 3 ) لزيادة صفة فيه ، فإن تلف في يده ضمن
العين بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف إن لم يكن مثليا .
ولو اشترى من الغاصب عالما فاستعاد المالك العين لم يكن له الرجوع
بالثمن ، ولو قيل : يرجع ( 4 ) مع وجود عين الثمن كان حسنا ، وللمالك الرجوع
على من شاء مع تلف العين ( 5 ) . ويستقر الضمان على المشتري ، ومع
الجهل على الغاصب ، ويرجع المشتري الجاهل على الغاصب بما يغرمه مما
ليس في مقابلته نفع : كالنفقة والعمارة وقيمة الولد لو غرمه المالك ، وفي
هامش
( 1 ) في المطبوع : " ويضمنه ما يتجدد " ، وفي ( أ ) : " ويضمن ما يتجدد " .
( 2 ) في ( أ ) : " من منافع " .
( 3 ) في ( ج ) : " من قيمة " .
( 4 ) في ( د ) : " يرجع به " .
( 5 ) في ( ه ) : زيادة " على من شاء " .