تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
احتمل الرجوع ، لأن العقد لا يوجب ضمان الأجزاء بخلاف الجملة ، وعدمه ، ونقصان الولادة لا ينجبر بالولد ، لأنه زيادة جديدة . ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها وإن كانت للغاصب ، وعليه الأجرة على رأي ، الأرش لو نقص بالضراب ، ولا يتداخل الأجرة والأرش ، فلو هزلت الدابة لزمه الأمران وإن كان النقص بغير الاستعمال . وفوائد المغصوب للمالك ، أعيانا كانت : كالولد والثمرة ، أو منافع : كسكنى الدار مضمونة على الغاصب . ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ، ويضمنه وما يتجدد ( 1 ) من منافعه ( 2 ) : الأعيان أو غيرها مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء ، وبدونه إشكال . وما يزداد من قيمته ( 3 ) لزيادة صفة فيه ، فإن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف إن لم يكن مثليا . ولو اشترى من الغاصب عالما فاستعاد المالك العين لم يكن له الرجوع بالثمن ، ولو قيل : يرجع ( 4 ) مع وجود عين الثمن كان حسنا ، وللمالك الرجوع على من شاء مع تلف العين ( 5 ) . ويستقر الضمان على المشتري ، ومع الجهل على الغاصب ، ويرجع المشتري الجاهل على الغاصب بما يغرمه مما ليس في مقابلته نفع : كالنفقة والعمارة وقيمة الولد لو غرمه المالك ، وفي
هامش
( 1 ) في المطبوع : " ويضمنه ما يتجدد " ، وفي ( أ ) : " ويضمن ما يتجدد " . ( 2 ) في ( أ ) : " من منافع " . ( 3 ) في ( ج ) : " من قيمة " . ( 4 ) في ( د ) : " يرجع به " . ( 5 ) في ( ه‍ ) : زيادة " على من شاء " .