والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه
أو الغائب .
والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه ، وله
أن يقترض مع الملاءة وأن يقوم على نفسه .
والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف ، فلو مات أو
جن أو أغمي عليه زالت الولاية ، وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على
رأي . وكذا الوصي يتولاهما . وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة
للمولى عليه .
ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا ، ولو سبق
أحدهما صح خاصة ، ويحتمل التنصيف ( 1 ) في الأول فيتخيران .
ولو باعا ( 2 ) على شخص ووكيله أو على وكيله ( 3 ) دفعة : فإن اتفق
الثمن جنسا وقدرا صح ، وإلا فالأقرب البطلان . ولو اختلف الخيار فالأقرب
مساواته لاختلاف الثمن ، إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما .
الفصل الثالث : العوضان
وشرط المعقود عليه :
لا طهارة فعلا أو قوة .
وصلاحيته للتملك ( 4 ) ، فلا يقع العقد على حبة حنطة لقلته .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " النصف " .
( 2 ) في ( ب ) : " ولو باعاه " .
( 3 ) في ( أ ) : " وكيل " .
( 4 ) في المطبوع و ( د ) : " وصلاحيته للتملك " ، وفي ( ب ، ج ) : " وصلاحيته التملك " ، وفي ( أ ) :
" وصلاحيته التملك " .