تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج إلى الكسر : فإن كانت يد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها ضمن ، وإن لم يكن يده عليها : فإن فرط ( 1 ) صاحب القدر بأن جعلها في الطريق - مثلا - كسرت ولا شئ له ، ولو انتفى التفريط عنهما كسرت وضمن صاحب الدابة ، لأن ذلك لمصلحته . ولو نقصت قيمته لعيب ثم زال العيب في يد الغاصب فلا ضمان مع بقاء القيمة .

الفصل الثالث : في تصرفات الغاصب

ويحرم عليه كل تصرف سوى الرد ، فلو وطئ الجارية جاهلين بالتحريم فعليه مهر أمثالها ، أو عشر قيمتها مع البكارة ، ونصفه مع الثيوبة على الخلاف ، ويحتمل مع البكارة الأكثر من الأرش والعشر . ومع العقد جاهلين : الأكثر من الأرش والعشر ، ومهر المثل . ولو افتضها بإصبعه فعليه دية البكارة ، فإن وطئها مع ذلك لزمه الأمران ، وعليه أجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها ، فإن أحبلها لحق به الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا ، وأرش ما نقص من الأم بالولادة . ولو سقط ميتا فإشكال ينشأ : من عدم العلم بحياته ، ومن تضمين الأجنبي . أما لو وقع بجناية فالأقوى الضمان ، ولو ضربها أجنبي فسقط فعلى الضارب للغاصب دية جنين حر ( 2 ) ، وعلى الغاصب للمالك دية جنين أمة .
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " فإن كان قد فرط " . ( 2 ) " حر " في ( أ ) ساقطة من المتن .
قواعد الأحكام — صفحة 236 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة