تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
خمسها وعشرها ، وبالعكس ، إذ النقض السوقي غير مضمون . ولو مزج الزيت بزيته المساوي أو الأجود تشاركا ، وبالأردأ يتخير المالك في المثل ، والعين مع الأرش ، ولو مزجه بالشيرج فهو إتلاف فعليه المثل . ومزج الحنطة بالشعير ليس بإتلاف ، بل يلزم بالفصل بالالتقاط وإن شق . ولو استدخل الخشبة المغصوبة في بنائه ألزم بالعين وإن أدى إلى الهدم . ولو رقع باللوح المغصوب سفينته ( 1 ) وجب قلعه إن كانت على الساحل ، أو كان اللوح في أعلاها بحيث لا تغرق بقلعه ، ولو كانت في اللجة وخيف الغرق بقلعه فالأقرب الرجوع إلى القيمة إلى أن يخرج إلى الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة ، أو مال لغير الغاصب ، ولو كان له فالأقرب العين . ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمكان ، فإن خيف تلفها لضعفها فالقيمة ، وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة ، إلا مع أمن التلف والشين ، ولو مات المجروح أو ارتد ففي النزع إشكال من حيث المثلة . ولو أدخل فصيلا في بيته أو دينارا في محبرته وعسر إخراجه كسر عليه وإن نقصت قيمته عنها ، ولو لم يكن بفعله غرم صاحب الفصيل والدينار الأرش ، سواء كان بفعله أو لا ، ولو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة وأمكن إخراجه بكسره هو كسر .
هامش
( 1 ) في ( أ ، د ) : " سفينة " .
قواعد الأحكام — صفحة 235 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة