خمسها وعشرها ، وبالعكس ، إذ النقض السوقي غير مضمون .
ولو مزج الزيت بزيته المساوي أو الأجود تشاركا ، وبالأردأ يتخير
المالك في المثل ، والعين مع الأرش ، ولو مزجه بالشيرج فهو إتلاف فعليه
المثل . ومزج الحنطة بالشعير ليس بإتلاف ، بل يلزم بالفصل بالالتقاط وإن
شق .
ولو استدخل الخشبة المغصوبة في بنائه ألزم بالعين وإن أدى إلى
الهدم .
ولو رقع باللوح المغصوب سفينته ( 1 ) وجب قلعه إن كانت على
الساحل ، أو كان اللوح في أعلاها بحيث لا تغرق بقلعه ، ولو كانت في
اللجة وخيف الغرق بقلعه فالأقرب الرجوع إلى القيمة إلى أن يخرج إلى
الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة ، أو مال لغير الغاصب ، ولو
كان له فالأقرب العين .
ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمكان ، فإن خيف
تلفها لضعفها فالقيمة ، وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة ،
إلا مع أمن التلف والشين ، ولو مات المجروح أو ارتد ففي النزع إشكال من
حيث المثلة .
ولو أدخل فصيلا في بيته أو دينارا في محبرته وعسر إخراجه كسر عليه
وإن نقصت قيمته عنها ، ولو لم يكن بفعله غرم صاحب الفصيل والدينار
الأرش ، سواء كان بفعله أو لا ، ولو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة
وأمكن إخراجه بكسره هو كسر .
هامش
( 1 ) في ( أ ، د ) : " سفينة " .