تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ولو غصب عبدا فقطع آخر يده تخير ، فيضمن الجاني النصف خاصة ولا يرجع على أحد ، والغاصب الزائد إن نقص أكثر من النصف ولا يرجع على أحد ، ولو لم يحصل زيادة استقر الضمان على الجاني . ولو غصبه شابا فصار شيخا ضمن النقص ، وكذا لو كان أمردا فنبت له لحية على إشكال . ولو نقصت الأرض لترك الزرع - كأرض البصرة - ضمن على إشكال . ولو نقل التراب رده بعينه ، فإن تعذر فالمثل ، وعليه الأرش وتسوية الحفر . والبائع إذا قلع أحجاره فعليه التسوية دون الأرش . ولو حفر بئرا فله طمها ، إلا أن ينهاه المالك فيزول ضمان التردي . ولو ذهب نصف الزيت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب وإن لم ينقص القيمة ، وكذا في إغلاء العصير على رأي . ولا يجبر المتجدد من الصفات ما خالفه من التالف وإن تساويا قيمة ، بخلاف ما لو اتفقا جنسا . ولو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن المثل ، وفي وجوب الدفع إشكال ، فإن أوجبناه فصار خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل إشكال ، فإن صار خلا في يد الغاصب رده مع أرش النقصان إن قصرت قيمة الخل . ولو غصب خمرا فتخللت في يده حكم بها للغاصب ، ويحتمل للمالك . والبذر والبيض إذا زرع أو فرخ فهو للمالك .

الفصل الثاني : في الزيادة

لو غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فقصره أو خاطه لم يملك العين ، بل