ولو غصب عبدا فقطع آخر يده تخير ، فيضمن الجاني النصف خاصة
ولا يرجع على أحد ، والغاصب الزائد إن نقص أكثر من النصف ولا يرجع
على أحد ، ولو لم يحصل زيادة استقر الضمان على الجاني .
ولو غصبه شابا فصار شيخا ضمن النقص ، وكذا لو كان أمردا فنبت له
لحية على إشكال .
ولو نقصت الأرض لترك الزرع - كأرض البصرة - ضمن على إشكال .
ولو نقل التراب رده بعينه ، فإن تعذر فالمثل ، وعليه الأرش وتسوية
الحفر .
والبائع إذا قلع أحجاره فعليه التسوية دون الأرش .
ولو حفر بئرا فله طمها ، إلا أن ينهاه المالك فيزول ضمان التردي .
ولو ذهب نصف الزيت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب وإن لم ينقص
القيمة ، وكذا في إغلاء العصير على رأي .
ولا يجبر المتجدد من الصفات ما خالفه من التالف وإن تساويا قيمة ،
بخلاف ما لو اتفقا جنسا .
ولو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن المثل ، وفي وجوب الدفع إشكال ،
فإن أوجبناه فصار خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل إشكال ، فإن صار
خلا في يد الغاصب رده مع أرش النقصان إن قصرت قيمة الخل .
ولو غصب خمرا فتخللت في يده حكم بها للغاصب ، ويحتمل للمالك .
والبذر والبيض إذا زرع أو فرخ فهو للمالك .
الفصل الثاني : في الزيادة
لو غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فقصره أو خاطه لم يملك العين ، بل