يردها مع الزيادة وأرش النقص إن نقصت إن نقصت القيمة بذلك ، ولا شئ له عن
الزيادة .
ولو صاغ النقرة ( 1 ) حليا ردها كذلك ، فلو كسر ضمن الصنعة [ وإن
كانت من جهته ، وللمالك إجباره على ردها نقرة ، ولا يضمن أرش
الصنعة ] ( 2 ) ، ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر .
ولو صبغه بما يساوي قيمته تشاركا ، فالفاضل بينهما بالسوية والناقص
من الصبغ ، فلو نقص المجموع عن قيمة الثوب رده مصبوغا مع أرش
النقص ، وكذا تثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب ( 3 ) إلى إجانة صباغ ،
أو غصب اصبغ من آخر .
ولو قبل الصبغ الزوال أجبر الغاصب على فصله وإن استضر بعدم
الصبغ أو نقص قيمته ، ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها ، سواء هلك
الصبغ بالقلع - على إشكال - أو لا ، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه .
ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول ، وكذا لو وهبه
إياه ، ولصاحب الثوب الامتناع من البيع لو طلبه الغاصب دون العكس .
ولو كانت قيمة كل منهما خمسة وساوى المصبوغ عشرة إلا أن قيمة
الثوب ارتفعت للسوق إلى سبعة وانحطت قيمة الصبغ إلى ثلاثة
فللمالك سبعة ، ولو ساوى اثني عشر فللمالك نصفها وخمسها ، وللغاصب
هامش
( 1 ) النقرة من الذهب والفضة : القطعة المذابة ، وقيل : هو ما سبك مجتمعا منها ، والنقرة : سبيكة ،
والجمع : نقار . لسان العرب ( مادة : نقر ) .
( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة المعتمدة ولا في المطبوع .
( 3 ) " الثوب " لا توجد في ( أ ) .