تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
يردها مع الزيادة وأرش النقص إن نقصت إن نقصت القيمة بذلك ، ولا شئ له عن الزيادة . ولو صاغ النقرة ( 1 ) حليا ردها كذلك ، فلو كسر ضمن الصنعة [ وإن كانت من جهته ، وللمالك إجباره على ردها نقرة ، ولا يضمن أرش الصنعة ] ( 2 ) ، ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر . ولو صبغه بما يساوي قيمته تشاركا ، فالفاضل بينهما بالسوية والناقص من الصبغ ، فلو نقص المجموع عن قيمة الثوب رده مصبوغا مع أرش النقص ، وكذا تثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب ( 3 ) إلى إجانة صباغ ، أو غصب اصبغ من آخر . ولو قبل الصبغ الزوال أجبر الغاصب على فصله وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته ، ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها ، سواء هلك الصبغ بالقلع - على إشكال - أو لا ، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه . ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول ، وكذا لو وهبه إياه ، ولصاحب الثوب الامتناع من البيع لو طلبه الغاصب دون العكس . ولو كانت قيمة كل منهما خمسة وساوى المصبوغ عشرة إلا أن قيمة الثوب ارتفعت للسوق إلى سبعة وانحطت قيمة الصبغ إلى ثلاثة فللمالك سبعة ، ولو ساوى اثني عشر فللمالك نصفها وخمسها ، وللغاصب
هامش
( 1 ) النقرة من الذهب والفضة : القطعة المذابة ، وقيل : هو ما سبك مجتمعا منها ، والنقرة : سبيكة ، والجمع : نقار . لسان العرب ( مادة : نقر ) . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة المعتمدة ولا في المطبوع . ( 3 ) " الثوب " لا توجد في ( أ ) .