تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
بها أرش الجناية ، فإذا أخذها الولي لم تجب قيمة أخرى على المستودع ، لأنه جنى وهو غير مضمون . ولو جنى في يد سيده ( 1 ) ثم غصب فجنى أخرى بالمستوعب ولم يحكم به للأول بيع فيها ، ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منهما ، لأن الجناية وقعت في يده ، وكان ( 2 ) للمجني عليه أولا أن يأخذه دون الثاني ، لأن الذي يأخذه المالك من الغاصب فعليه قيمته يقسم بينهما ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة ، ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه . ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالأجنبي على إشكال . ولو خصي العبد فعليه كمال القيمة - على رأي - ورده ، فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شئ ، لأنه تزيد به قيمته على إشكال ، وكذا لو نقص السمن المفرط ولم تنقص القيمة ، وكذا الإصبع الزائدة . ولو مثل به لم ينعق على رأي . ولو ساوى بعد الغصب لزيادة السوق فقطعت يده فعادت الأولى رد العبد ومساويه ، ولو نقص الزائد ونصف الأصل : فإن أوجبنا ( 3 ) الأكثر لزمه المجموع وإلا الزائد ، وإن نقص الرابع : فإن أوجبنا الأرش لزمه الربع وإلا النصف .
هامش
( 1 ) في ( ش ، ص ) زيادة : " بالمستوعب " . ( 2 ) في المطبوع : " في يده فضمنها وكان " . ( 3 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " وأوجبنا " .
قواعد الأحكام — صفحة 232 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة