بها أرش الجناية ، فإذا أخذها الولي لم تجب قيمة أخرى على المستودع ،
لأنه جنى وهو غير مضمون .
ولو جنى في يد سيده ( 1 ) ثم غصب فجنى أخرى بالمستوعب ولم يحكم
به للأول بيع فيها ، ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منهما ، لأن
الجناية وقعت في يده ، وكان ( 2 ) للمجني عليه أولا أن يأخذه دون الثاني ،
لأن الذي يأخذه المالك من الغاصب فعليه قيمته يقسم بينهما ويرجع
المالك على الغاصب بنصف القيمة ، ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه .
ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالأجنبي على إشكال .
ولو خصي العبد فعليه كمال القيمة - على رأي - ورده ، فإن سقط ذلك
العضو بآفة فلا شئ ، لأنه تزيد به قيمته على إشكال ، وكذا لو نقص
السمن المفرط ولم تنقص القيمة ، وكذا الإصبع الزائدة .
ولو مثل به لم ينعق على رأي .
ولو ساوى بعد الغصب لزيادة السوق فقطعت يده فعادت
الأولى رد العبد ومساويه ، ولو نقص الزائد ونصف الأصل : فإن أوجبنا ( 3 )
الأكثر لزمه المجموع وإلا الزائد ، وإن نقص الرابع : فإن أوجبنا الأرش لزمه
الربع وإلا النصف .
هامش
( 1 ) في ( ش ، ص ) زيادة : " بالمستوعب " .
( 2 ) في المطبوع : " في يده فضمنها وكان " .
( 3 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " وأوجبنا " .